الصفحه ٤٠٥ : الكفاية أنّه فرغ عن انّ العلم في موارد الإجمالي يتعلّق بالفرد المردّد
لا بالجامع.
وقد أشكل على هذا
الصفحه ٤١٥ :
فإذا تعقلنا هذا ،
حينئذ نقول في مقام جواب الأصفهاني «قده» : إنّ الحدّ الشخصي محكي بهذه الصورة
الصفحه ٤٤١ : بالتأثير بالجملة وفي بعض الموارد ، إذ في هذين المسلكين يمكن أن يبحث في
أنّ تأثير العلم الإجمالي ، هل هو
الصفحه ٤٤٦ :
الكلمات في فوائد
الأصول يناسب القول بالعليّة حيث يذكر بأنّ العلم الإجمالي علّة تامة لوجوب
الصفحه ٤٤٩ :
سابقا ، نرى أنّ
الحقّ في المقام مع الميرزا «قده» في نقضه ، وذلك لأنّنا أوضحنا سابقا أنّ كل
الصفحه ٤٧٩ :
، بينما في صورة تعيين الوظيفة تعبّدا إذا أتى بتلك الوظيفة فإنّه لا يحرز الإتيان
بالواجب واقعا لاحتمال خطأ
الصفحه ٢١ : الأولى في رسالة المجتهد ليرى هل هناك ما يكون
حاكما على هذا الاستصحاب في رأي المجتهد أم لا.
وهذا الجواب
الصفحه ٣٣ :
كما يحتمل وجودها
في ضمن المسائل الخلافية ، وبحساب الاحتمال ، نرى أنّ احتمال كون هذه الانتباهات
الصفحه ٣٨ :
وأمّا بالنسبة
لأصالة الاشتغال ، فقد يتوهم إمكان إجرائها في الحكم الظّاهري مستقلا ، بل قد يقال
الصفحه ٥٠ : ثمّ يكون حقّه في الطاعة على العباد من أكبر الحقوق وأوسعها حيث تشمل كل
الموارد ، لأنّه ناشئ من
الصفحه ١٠٥ :
في قولنا : «الأربعة
زوج» ، لأنّها قابلة للانقسام إلى زوجين متساويين ، فهذا البرهان مستبطن في نفس
الصفحه ١٨٥ :
وهذا الإشكال قد
ظهر حاله بما ذكرنا في تصوير القطع الموضوعي الطريقي ، فإنّنا إذا تصورنا القطع
الصفحه ١٩٣ : ، يوجد فردا
حقيقيّا في موضوع القاعدة ، فيكون هذا ورودا حينئذ.
وهذا التقريب ،
وإن كان أحسن من سابقه
الصفحه ٢٣٨ : يأخذ ذاك الجزء الوجداني في الجزء الّذي يريد أن ينزله منزلة
شيء آخر ، وينزل الجزء التنزيلي مع الجز
الصفحه ٢٦٧ :
أمّا المقام الأول
: وهو أخذ العلم بالحكم شرطا في موضوع شخص ذلك الحكم ، فالمعروف بينهم استحالة
ذلك