الصفحه ٤٦٧ :
مباشرة ، وهذا
يكون في موارد العلم التفصيلي ، وتارة أخرى يكون المتحرك عن احتمال الأمر بلا
توسيط
الصفحه ٤٧٠ :
لا يمكن أخذها
قيدا في متعلق الأمر ، أمّا بناء على مسلك من يقول بإمكان أخذ قصد القربة قيدا في
الصفحه ٤٧١ :
لم يذكر هذا
الدخيل ، وهذا يوجب مع عدم ذكر القيد انعقاد إطلاق مقامي في المقام ، وإطلاق في
الصفحه ٣٤ : بينه وبين الأعلم لأنّه كلّما كثر الخلاف بينهما ، كبر احتمال الخطأ في
رأي المفضول ، حيث يصير بنحو لا
الصفحه ٨٨ : ، فهنا
قد يقع الخطأ في تشخيصه ، وهذا الخطأ قد يكون بمعنى أنّ الشيء ثابت ، لكن هو لم
يدرك ثبوته ، وقد يكون
الصفحه ١٠٦ :
أوسط فيها بين
الموضوع والمحمول الّذي هو معنى كون القضية أولية ، لكن مع هذا فإنّ بعض النّاس
الصفحه ٢٩٠ :
وإن قيل بالثاني :
فهذا معناه أنّنا لا نحتاج في موارد الإطلاق إلى الجعل الثاني ، فإنّ الجعل الأول
الصفحه ٣٤٩ :
التعويل على
إدراكات العقل في باب الحسن والقبح ، وأكبر دليل على كثرة الأخطاء فيه هو وقوع
الاختلاف
الصفحه ٣٩٠ :
أصلا لفعل ، لكن
حيث تزاحمت أغراضه في مقام الحفظ التشريعي في طول الاشتباه ، ودار الأمر بين
الحفظين
الصفحه ٤٠١ : بينهما أنّ الترخيص هذا يستحيل وجوده في موارد العلم
التفصيلي ، لأنّ ذلك الترخيص على خلاف التفصيلي إن كان
الصفحه ٤١٧ :
الموضوع الكلي
يؤخذ بما هو فان في معنونه ، لكن لا يخرج عن كونه كليا ، إذن فكون المفهوم يلحظ
بنحو
الصفحه ٤٥٢ :
فهناك عموم إفرادي
لكل من الطرفين ، وهناك إطلاق أحوالي في كل من الطرفين كما لو علم بحرمة أحد
الصفحه ٨ : محتملات الواقع.
وهذا العدول في
محله ، لو كان المراد من المكلّف هو ، المكلّف في شخص هذه الواقعة ، أمّا لو
الصفحه ١٨ :
موضوعا فيه ، لكان كافيا في جواز الإفتاء ، لأنّ الإسناد ، موضوعه مطلق العلم ،
فيكفي فيه قيام الحجّة منزلة
الصفحه ٤٨ :
على نفسه لشخص آخر
، باعتبار ما له من خبرة ومعرفة مثلا ، أو كما في الموالي والسلطات الاجتماعية