الصفحه ٧٤ : بخلاف موارد
الإقدام على الظلم دون تحقق الظلم في الواقع ، كمن يجحد نعمة من يتخيّل أنّه منعم
عليه ، فهنا
الصفحه ٨٥ :
أنّ لهما وجود في الخارج على حدّ وجود البياض والحركة ، بل هما واقعيان فقط ،
ولكنّهما ليسا من الأمور
الصفحه ١٠٧ :
على ضوء ما تقدّم
في مسلكنا ، قبح الفعل المتجرّى به بناء على أنّ الحسن والقبح أمرين واقعيّين
الصفحه ١١٤ : ء على هذا الاحتمال يردّ عليه حينئذ.
أولا : عدم تمامية
أصل المبنى الّذي كان المنشأ لقوله في اختيارية
الصفحه ١٢٠ : قصد الجامع في الحصة العنبيّة والجامع في ضمن الحصة
العنبيّة المقصودة لم يقع ، وإنّما وقع في ضمن الحصة
الصفحه ١٢٥ : » (١) ، وحاصله هو.
إنّ المناط في حكم
العقل باستحقاق العقاب إنّما هو ارتكاب ما يعلم مخالفته لتكليف المولى ، لا
الصفحه ١٢٩ : نفس تصدّيه لعصيان المولى ـ وهذا قد وقع
منه بمحض اختياره ـ إذن ، فهذا المعنى أمر اختياري محفوظ في
الصفحه ١٤٣ :
العلم الإجمالي عليه منجز ، وقد قلنا في محله ، انّه إذا كان أحد طرفي العلم
الإجمالي مبتلى بمنجز خاص به
الصفحه ١٤٤ : تكون النسبة هي العموم من
وجه ، وحينئذ يكون جعل حكمين معقولا في نظر القاطع أيضا ، وهذا هو الجواب الصحيح
الصفحه ١٤٧ : بين الخطابين في مورد النقض هي العموم من وجه لا المطلق ، لأنّ خطاب الوفاء
بالنذر لم يجعل في حق خصوص هذا
الصفحه ١٤٨ : محركيّة خطاب لا تشرب الخمر ، لأنّه خمر في نظره ،
وإذا فرض أنّه شقي لا يخاف المولى سبحانه والخطاب الأول لا
الصفحه ١٦٥ :
التمامية ، فإنّ
ذلك البيان لا يتم ، وذلك لأنّ التجري في طول الامتثال والعصيان للحكم المتجرى
الصفحه ١٧٢ :
الجهة الثالثة :
أقسام القطع وأحكامه
قسّم القطع في
كلمات الشيخ الأنصاري «قده» إلى قسمين
الصفحه ٢٠٠ : العقلائية من وراء جعل الحجيّة العقلائية للأدلة اللبية الّتي ليس فيها
خطاب ، عند ما تكون ممضاة من قبل الشارع
الصفحه ٢١٥ :
في مصاديقه ،
فحينما نقول : النّار محرقة ، والخمر حرام ، فالخمر هنا يلحظ فانيا في مصاديقه.
وهنا