الصفحه ٤٦١ :
تواجدها في
الامتثال التفصيلي بأشدّ وأبرز من تواجدها في الامتثال الإجمالي ، كما يشهد عليه
الوجدان
الصفحه ٤٦٦ : .
إذ تارة يكون
الامتثال احتماليا بلا علم ، لا تفصيلي ولا إجمالي كما لو شكّ في وجوب الدّعاء عند
رؤية
الصفحه ٤٧٤ :
بأمر المولى ويكون
هذا قبيحا وحراما لما عرفت ، مع أنّه لا إشكال في أجزاء الواجب التوصلي في مورد
الصفحه ٤٧٥ :
اللعب ليس لعبا بأمر المولى ولا سخرية به ، وإنّما هو لعب في نفسه ، وليس كل لعب
في نفسه يكون قبيحا أو
الصفحه ٤٨٧ :
للدليل في نفسه ،
لكن التعبّد بإطلاق كل منهما حتّى على تقدير إطلاق الآخر غير معقول ، للعلم بإضافة
الصفحه ٢٠ :
المجتهد على نجاسة العصير العنبي إذا غلا ولم يجد له مخصّصا ، وحينئذ ، فالعامي
يرجع إلى المجتهد في مسألة عدم
الصفحه ٢٢ :
له ، إذا فرض أنّ الأعلم لا يقول بذلك ، ومع عدم يقينه بالحدوث ، لا يمكن جريان
الاستصحاب في حقّه ، ومعه
الصفحه ٢٩ : يوافق الأعلم في جميع آرائه ، وهذا لا كلام فيه ، وأخرى
يفرض أنّه يخالفه في بعض المسائل.
فإذا فرض أنّه
الصفحه ٣٠ : المفضول بكلا قسميه.
وقد يقال في مقام
الجواب عن هذا الإشكال : بأنّ المفضول العالم بحقيقته ، إذا رجع إلى
الصفحه ٤٣ :
الجهة الأولى :
في أصل حجيّة القطع
وتوضيح الكلام
فيها هو ، أنّ الحجيّة لها معان ثلاثة
الصفحه ٤٤ :
بإثباتها ، وهي
عبارة عن المعذريّة والمنجزيّة في علاقة العبد مع مولاه في مقام الامتثال ، وهذا
الصفحه ٤٦ :
المولى وحق الطاعة
، اللهمّ إلّا أن يراد بذلك مجرد تنبيه المرتكزات الموجودة في الأذهان وإلفات
الصفحه ٥٢ :
المقطوع به ، للزم
في فرض إصابة القطع للواقع ، اجتماع الضدين واقعا ، فلو قطع المكلّف بالوجوب مثلا
الصفحه ٦٢ :
طريقيا تنجز الواقع المشكوك أو المظنون ، والمكلّف يحتمل وجوده في الواقع ، إذن
فقد نجا من وجود شيء قد تنجز
الصفحه ٦٥ : المنجز عقليا كما في موارد
القطع الوجداني أو الشك والاحتمال المنجز في موارد منجزيته ، كالاحتمال قبل الفحص