الصفحه ٢٨٤ :
وهنا قد يقع بحث
في الاصطلاح حيث يسأل : هل أنّ الحكماء الّذين عبّروا بتقابل العدم والملكة ، هل
الصفحه ٢٩٣ :
والصحيح أنّه
بالنسبة للجعل لا إشكال في معقولية أخذ عدم القطع بالجعل في موضوع المجعول ، وذلك
بأن
الصفحه ٢٩٨ : المخالفة الالتزامية ، كما لو تعبّدنا بعدم الوجوب ،
وعدم الحرمة ، فمعناه أنّه لم نلتزم بحكم الله تعالى في
الصفحه ٣٠١ :
: في تحقيق حال هذه المانعية ، فنقول :
إنّ وجوب الالتزام
فيه احتمالات.
١ ـ الاحتمال
الأول : هو أن
الصفحه ٣٠٦ :
الاحتمال الثالث ،
لكن الوجوب هنا عقلي لا شرعي كما في الثالث ، وحينئذ ، ممّا ذكرناه في الوجه الأول
الصفحه ٣١٣ :
١ ـ الوجه الأول :
هو أن يقال : بأنّ المولى أخذ في موضوع الحكم الشرعي العلم بالجعل ، لكن لا كل علم
الصفحه ٣١٨ :
تمسكوا بروايات
ذكرها الشيخ في الرّسائل ، وهذه الرّوايات لا تتم دلالة وحجيّة شيء منها في إثبات
هذا
الصفحه ٣٤٢ : الموضوعي أوليّة ، إذ لو كانت أوليّة للزم أن لا تخطى ـ كما يعتقدون
ـ معرفة حسيّة أبدا ، بينما الخطأ في
الصفحه ٣٤٣ : الحساب يشتغل بالفطرة عند الإنسان ، وبعقل رزقه الله تعالى ، سمّيناه بالعقل
الثالث ، في قبال العقلين الأول
الصفحه ٣٨٣ :
الإجمالي منجز
بطريق أولى ، بل حينئذ ، يبحث في انّ هذا العلم الإجمالي إذا ضمّ إلى منجزيته
منجزية
الصفحه ٣٩٧ : العلم الإجمالي ، والعلم التفصيلي ، إذ لو رخّص في
التفصيلي لكان أمرا غير معقول ، لأنّه لا خلط ولا اشتباه
الصفحه ٤٠٩ :
ولعلّه لأجل هذا
أو شيء آخر عدل المحقق العراقي «قده» عن المبنى الثاني المشهور إلى المبنى الثالث
في
الصفحه ٤٣٢ :
والحاصل : هو أنّه
لمّا كانت البراءة العقلية حكما عقليا ، فلا بدّ من الدقة في مقام تطبيقها
الصفحه ٤٤٤ : حتّى على تقدير كون المنجز هو الواقع ، والوجه في ذلك
أنّه إذا كان الواقع هو المنجز ، فهذا معناه تنجيز
الصفحه ٤٥٩ :
التفصيلي.
٢ ـ المسلك الثاني
: هو أن يدّعى انّ عنوان التفصيلية في مقام الامتثال ، متعلّق للوجوب الشرعي