الصفحه ٣٢٦ :
١ ـ المقام الأول
: في العقل النظري :
وقد عرفت انّ جوهر
الكلام من قبل المشكّكين في كاشفية الدليل
الصفحه ٣٢٧ :
والحاصل انّ كبرى
وقوع الأخطاء في الاستدلالات العقلية هل يمنع عن حصول الجزم واليقين أم لا؟
وهنا
الصفحه ٣٣٤ : ما ينبغي قوله
في مقام التعليق على هذا الكلام ، إلّا أنّ الموجود في الكتب في مقام التعليق على
هذه
الصفحه ٣٣٧ :
كتاب الأسس
المنطقية للاستقراء ، وحيث انّ الخوض فيها تفصيلا يخرجنا عن غرض بحثنا فلا بدّ من
ذكر شي
الصفحه ٣٣٨ :
أو أصغر منها ،
ومن هنا يقال : إنّ الفكر له سيران ، أحدهما سير من العام إلى الخاص ، كما في باب
الصفحه ٣٥٢ :
الكذب» بقضية «منقصة الكذب» ، فإنّ النقصان منفي عنه تعالى بالعقل النظري ، لأنّ
المطلق لا نقصان فيه بوجه
الصفحه ٣٥٥ :
والقبح قد تتزاحم
في مرحلة تالية ، كما لو اقتضت حيثيّة حفظ الأمانة لزوم الكذب ، فإنّه حينئذ يقتضي
الصفحه ٣٧٦ : التسليم والتسلّم ، فإذا تعذّر ذلك ، انفسخت المعاملة.
وهذا الوجه مفيد
ولو في الجملة ، فمن يقتصر في حكم
الصفحه ٣٨٩ :
للإباحة ، وإنّما
هو تزاحم في مقام حفظ تلك الملاكات تشريعا ، بمعنى أنّ ملاكات الحرمة تقتضي من
الصفحه ٣٩٤ :
معقول إلّا في
موارد التزاحم الناشئ من موارد الاشتباه بين الأغراض كما عرفت ، وهو غير ممكن في
موارد
الصفحه ٤٢٨ :
وأين هذا من إكرام
العالم ، إذن فالميزان في وجوب الموافقة القطعية ليس هو مطلق كون الشبهة موضوعية
الصفحه ٤٢٩ : ، والتعارض يوجب تساقطها ، وهذا يعني أنّ كل شبهة في كل طرف
تبقى شبهة بلا أصل مؤمّن ، وهذا وحده يكفي في التنجيز
الصفحه ٤٤٢ :
وأمّا الترخيص في
المخالفة الاحتمالية فهو ليس ترخيصا في المعصية ، فيعقل ورود الترخيص على أحد
الصفحه ٤٥٣ :
وهذا النقض لا يرد
على القول بالعليّة ، إذ بناء عليها يستحيل الترخيص الظاهري في المخالفة
الصفحه ٤٨١ :
٣ ـ المورد الثالث
: هو ما إذا لم يلزم التكرار من الامتثال الإجمالي كما في موارد دوران الأمر بين