الموضوعي ، فإنّ أثر العلم الموضوعي هنا ، موضوع لحكم شرعي بحسب الفرض ، فلا محذور أن يقيم الشارع شيئا آخر مقام موضوع حكمه ، ومن هنا لم يقع إشكال في أصل قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي الطريقي ، كما أنّه لا إشكال في أنّه يمكن إيصال ذلك بدليل مستقل غير دليل الحجيّة الّذي هو دليل قيام الإمارات مقام القطع الطريقي ، بمعنى أنّ الشارع لو استعمل دليلين ، أحدهما لإثبات قيام الإمارات مقام القطع الطريقي ، ـ وهي المسألة المتقدّمة ـ وثانيهما استعمل دليلا لإقامة الإمارات مقام القطع الموضوعي ، فلو فعل ذلك ، أيضا لا إشكال في إمكان ذلك ، وإنّما الإشكال الثبوتي وقع في أنّه هل يمكن أن يكون دليل واحد وافيا بكلا المطلبين ، حيث يمكن بدليل واحد ، ـ وهو دليل الحجيّة ـ أن يكون وافيا بقيام الإمارة مقام القطع الطريقي والقطع الموضوعي معا أيضا؟ هذا ، وكأنّهم اقتصروا على بحث المرحلة الثبوتية دون مرحلة الإثبات لمعرفة أنّ أدلة الحجيّة هل تفي بإثبات ذلك التنزيل أم لا؟.
وكأنّ الشّيخ الأنصاري «قده» (١) ، والميرزا «قده» يبنون على إمكان ذلك.
وأمّا صاحب الكفاية «قده» فقد استشكل في إمكانه ، وهذا هو البحث الثبوتي.
وحاصل برهان الآخوند «قده» (٢) على الاستحالة هو ، أنّ قيام الإمارة مقام القطع الطريقي أو الموضوعي مرجعه إلى عملية تنزيل ، وهذه العملية لها إحدى صيغتين.
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢) كفاية الأصول : الخراساني ، ج ٢ ، ص ٢٠ ـ ٢١ ـ ٢٢.