١ ـ الصيغة الأولى : هي تنزيل المظنون ، منزلة الواقع المقطوع.
٢ ـ الصيغة الثانية : هي تنزيل نفس الظن منزلة القطع.
أمّا الصيغة الأولى : فهي إذا صدرت ووقعت في دليل ، فهي تنتج قيام الإمارة مقام القطع الطريقي ، لأنّ تنزيل المظنون منزلة المقطوع. معناه : جعل الحكم على طبق مؤدّي الإمارة ، وهذا مرجعه إلى قيامها مقام القطع الطريقي ، ولا يوجب ذلك قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي ، لأنّ المنزّل عليه هنا ليس هو القطع ، وإنّما هو المقطوع ، ولا يترتب عليه إلّا أحكام المقطوع ، إذن ، فما يكون للقطع الموضوع من آثار وأحكام لا يترتب على الإمارة بتنزيل المظنون منزلة المقطوع.
وأمّا الصيغة الثانية : وهي تنزيل نفس الظن منزلة القطع ، فهنا ، المنزّل هو الظن ، والمنزّل عليه هو القطع ، والظن والقطع باعتبارهما حالتين مرآتيتين ، فهما تارة تلحظان باللحاظ الاستقلالي ، بما هما صفتان ، وأخرى ، تلحظان باللحاظ الآلي المرآتي ، أي ، يلحظ الظن بما هو مرآة للمظنون ، والقطع بما هو مرآة للمقطوع ، فإذا فرض إن كان القطع والظن في عملية التنزيل هذه ملحوظين باللحاظ الاستقلالي ، فهذا معناه قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي فيما للقطع من أحكام ، لكن ذلك لا يوجب قيام الإمارة مقام القطع الطريقي لما بيّنوه في أبحاثهم السابقة ، من أنّ قيام الإمارة مقام القطع الطريقي لا يكون بتنزيل نفس الظن منزلة القطع ، لأنّ القطع الطريقي حكمه المنجزية ، والمنجزية حكم عقلي ، ولا يمكن إسراؤه بالتنزيل ، فإذا كان التنزيل تنزيلا للظن الأمارتي منزلة القطع بما هو قطع انحصر أثر هذا التنزيل في إسراء ما للقطع من آثار شرعية وأحكام مترتبة عليه من المنجزية ، فلا تسري بالتنزيل كما عرفت.
وأمّا إذا كان القطع والظن ملحوظين باللحاظ الآلي ، رجع حقيقة