فهو غلط ، لجواز تحصيل العلم معه قطعا ، وإن أراد وجوب التعبّد به تخييرا ، فهو ممّا لا يدركه العقل ، إذ لا يعلم العقل بوجود مصلحة في الأمارة يتدارك بها مصلحة الواقع التي تفوت بالعمل بالأمارة ، اللهم إلّا أن يكون في تحصيل العلم حرج يلزم في العقل رفع إيجابه بنصب أمارة هي أقرب من غيرها إلى الواقع
______________________________________________________
في صورة الانفتاح : يجب عليك العمل بالأمارة وحدها ، ولا يجوز لك تحصيل العلم بالواقع (فهو غلط) لانه من اين هذا الوجوب العيني؟ (لجواز تحصيل العلم معه قطعا) اي مع الانفتاح فانك اذا تمكنت من تحصيل العلم : بطريق النجف ، وتمكنت ايضا ان تسأل اهل الخبرة عن الطريق ، فهل يعقل ان يقول المولى لك : لا تحصل العلم ، بل اسأل اهل الخبرة ـ فيما اذا لم يكن هناك محذور في تحصيل العلم؟.
(وان اراد) القائل بوجوب التعبد في حال الانفتاح : (وجوب التعبد به) اي بالظن (تخييرا) بينه وبين العلم ، كأن يقول الشارع : انت مخير بين تحصيل العلم بالاحكام ، وبين ان تعمل حسب الأمارة(فهو ممّا لا يدركه العقل) ولا يتوصل اليه فمن اين يقول العقل على الشارع : ان يخيّر المكلّف بين العلم أو الأمارة؟ (اذ لا يعلم العقل بوجود مصلحة في الأمارة ، يتدارك بها مصلحة الواقع ، الّتي تفوت بالعمل بالأمارة) ثمّ ما هو الملزم لجعل الأمارة في حال الانفتاح ـ مع قطع النظر عن تدارك المصلحة وعدم تداركها.
نعم ، ان قال البصري وشريح : «امكن» لكان لقولهم وجه ، لكنهما قالا : «يجب» (اللهم الّا ان يكون) استفادتهم الوجوب ، لان (في تحصيل العلم حرج) والشارع لا يريد الحرج ، ف(يلزم في) موازين (العقل رفع ايجابه) ورفع