إلّا أن يكون لبعض الظنون في نظره خصوصيّة.
وإن أراد حكم صورة الانفتاح : فان أراد وجوب التعبّد العينيّ ،
______________________________________________________
لا يقال : اذا حكم العقل ، حكم الشرع ايضا ، للملازمة.
لانه يقال : لا ملازمة في باب الاطاعة والمعصية ، وانّما الملازمة في باب الاسباب ، ولذا قالوا : بانها في سلسلة العلل ، لا المعاليل ، كما ذكرناه في بحث الانسداد من «الاصول» (١).
وعلى ايّ ، لم يحتج الشارع إلى جعل الطريق ، ولا امضائه ، بعد حكم العقل بالطريق (الّا ان يكون لبعض الظنون في نظره) اي نظر الشارع (خصوصية) سلبية ، بان لا يريدها الشارع فيمنع عنها ، كما منع من الظن القياسي في حال الانسداد ـ على المشهور ـ او فيها خصوصية ايجابية ، بان يراها أفضل من سائر الظنون ، كما اذا رأى الشارع ان الظنّ الاقوى سببا ، او نحو ذلك أفضل من الظنّ الاضعف ، فاللازم عليه : ان يستثني الظنّ القياسي ، او الظنّ الضعيف ، في حال الانسداد.
(وان اراد :) هذا القائل بوجوب التعبد على الشارع (حكم صورة الانفتاح) اي انفتاح باب العلم أو العلمي ، كما عليه مشهور الاصوليين ، حيث ذهبوا الى انفتاح باب العلم والعلمي الى الاحكام ، حتى في عصر غيبة الامام عليهالسلام ، وذهب بعض إلى انسداد باب العلم والعلمي ، وقال : بلزوم اتباع الظنّ ويسمّى ذلك بالظنّ الانسدادي ، ومن هؤلاء صاحب القوانين.
(فان اراد : وجوب التعبد العيني) مقابل التعبد التخييري ـ بأن يقول الشارع ـ
__________________
(١) ـ للمزيد راجع كتاب الاصول الجزء السادس ، الأدلّة العقلية ، بحث الانسداد ، للشارح.