او أصحّ في نظر الشارع من غيرها في مقام البدليّة عن الواقع ، وإلّا فيكفي إمضاؤه للعمل بمطلق الظنّ ، كصورة الانسداد.
ثمّ إذا تبيّن
______________________________________________________
الحرج يكون امّا(بنصب أمارة ، هي اقرب من غيرها) من الأمارات (إلى الواقع) من حيث الكم ، كخبر الثقة فانه أقرب إلى الواقع ، من خبر من لم يعرف بفسق ولا فسوق ، حيث ان خبر الثقة نصفه يطابق الواقع بينما خبر من لم يعرف لا يطابق منه الّا الثلث ـ مثلا ـ.
(او اصح) من حيث الكيف ، كما في كل واحد من : خبر الثقة ، والمجهول الوثاقة ، فانه يطابق نصفهما ، الواقع ، لكن خبر الثقة أصح حيث ان الصلاة لو فرضنا انها ذات عشرة اجزاء فخبر الثقة يصل إلى تسعة اجزاء منها ، بينما خبر المجهول يصل إلى ثمانية اجزاء منها ، فان الكمّ بالنسبة إلى الواقع وان كان متحدا ، الّا ان كيف الثقة احسن من كيف المجهول ، فيقدّم الثقة(في نظر الشارع من غيرها) كالخبر المجهول في مثالنا(في مقام البدليّة عن الواقع) الّذي هو الحكم الأوّلي.
(والّا) بان لم يكن لبعض الأمارات مزيّة في نظر الشارع ، لا من جهة الكمّ ، ولا من جهة الكيف ، بل كانت في نظره متساوية من جميع الجهات (فيكفي) الشارع في رفع حرج تحصيل العلم ـ على المكلّف ـ (امضاؤه للعمل بمطلق الظنّ) الّذي يحكم العقل به ، بل قد تقدّم انه لا يحتاج إلى الامضاء ايضا(كصورة الانسداد) اذ الواجب على الشارع بيان الاحكام ، امّا الطرق اليها ، فالعرف هو المكلّف بتحصيلها ، كسائر الموالي ، حيث يبيّنون الاحكام دون الطرق ، الّا اذا أرادوا طرقا خاصة.
(ثم اذا تبيّن) الكلام في المقام الأوّل ، وهو مقام امكان التعبد ، أو وجوبه ، أو