الثالث : كونها في نظره أغلب مطابقة من العلوم الحاصلة للمكلّف بالواقع ، لكون أكثرها في نظر الشارع جهلا مركّبا.
والوجه الأوّل والثالث يوجبان الأمر بسلوك الأمارة ولو مع تمكّن المكلّف من الأسباب المفيدة للقطع ، والثاني لا يصحّ إلّا مع تعذّر باب العلم ، لأنّ تفويت الواقع على المكلّف ، ولو في النادر من دون تداركه بشيء قبيح.
______________________________________________________
(الثالث) : عكس الثاني ، وهو : (كونها) اي الأمارة(في نظره) اي نظر الشارع (اغلب مطابقة من العلوم الحاصلة للمكلف بالواقع) بان تكون مطابقة العلوم تسعين في المائة وامارة خمسة وتسعين في المائة(لكون) العلوم ، أو (اكثرها ، في نظر الشارع جهلا مركبا) فالقطع يكون فيه الخطأ اكثر ممّا في الأمارة.
(والوجه الاول ، والثالث ، يوجبان الامر بسلوك الأمارة) اذ التطابق الدائم ، والتطابق الغالب في الأمارة يجعل الأمارة مساوية للقطع ، او افضل من القطع (ولو مع تمكن المكلّف) في حال الانفتاح (من الاسباب المفيدة للقطع) اذ لا محذور في جعل الأمارة في هذين الوجهين.
(و) في الوجه (الثاني لا يصح) الامر بالعمل بالامارة في حال الانفتاح ، اذ العلم اكثر اصابة من الأمارة(الّا مع تعذّر باب العلم) وحصول الانسداد ، وانّما لا يصح إلّا مع الانسداد(لان تفويت) مصلحة(الواقع على المكلّف ، ولو في النادر) كما اذا كان مطابقة العلم مع الواقع : مائة في المائة ، والأمارة : تسع وتسعين في المائة(من دون تداركه بشيء قبيح) عقلا فاذا كانت الأمارة طريقية فقط ، لا سببيّة ، وكانت توجب تفويت بعض الواقع ، صح جعلها في حال الانسداد ، لا في حال الانفتاح ، الّذي يكون العلم اكثر تطابقا للواقع من الامارات.