الصفحه ٣٩٧ : ـ على تأمل ـ.
* * *
انتهى
الجزء الثاني
ويليه الجزء الثالث في
بيان كلام فخر المحققين
في كتاب
الصفحه ٣٨٩ : (لانّ الموجود من الدليل) في الكتاب والسنّة(كاف
في ازاحة التكليف) ، ومعنى ازاحة
التكليف : ازالة اسباب
الصفحه ٢٤٠ :
__________________
(١) ـ سورة المائدة :
الآية ١.
(٢) ـ اصول الكافي :
ج ٢ ص ٦٠٤ ح ٥.
(٣) ـ للمزيد راجع
كتاب متى جمع القرآن
الصفحه ١٧٨ : قالت العرب نسخ الشمس الظلّ
، إلى غير ذلك.
(هذا كلّه) في الجواب النقضي ، وهناك جواب ثالث عن استدلال
الصفحه ٢٧٣ : مشتركين في التكليف ، فالظهور والاشتراك
كاف في تعدي الحكم ، الى الشخص الثالث ، ولا حاجة الى أن يكون الثالث
الصفحه ٥٧ : ) فاذا سافر اوّل الوقت صلّى قصرا ، ثم حضر ، انقلب تكليفه
إلى التمام ، لكن صلاته القصر كانت كافية ، فلا
الصفحه ١٥٧ : : عليهالسلام
يا أبا حنيفة! تعرف كتاب الله حقّ معرفته وتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال : نعم ،
قال عليهالسلام
: يا
الصفحه ٨٨ : التخييري ـ بأن يقول الشارع ـ
__________________
(١) ـ للمزيد راجع
كتاب الاصول الجزء السادس ، الأدلّة
الصفحه ٢٧٠ :
فاذا فرضنا اشتراك
هذا الثالث مع المكتوب إليه فيما أراد المولى منهم ، فلا يجوز له الاعتذار في ترك
الصفحه ١٨٥ :
هذا وشبهه يعرف من كتاب الله : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ،)
ثمّ قال : امسح عليه
الصفحه ٢٩٧ :
حيث السند لا يشمل المخالف للمشهور ، ولذا لا يتأمّلون في العمل بظواهر الكتاب
والسنّة المتواترة إذا
الصفحه ٢٦٩ : مقصودين بالخطاب وعدمه ، فاذا وقع
المكتوب الموجّه من شخص إلى شخص بيد ثالث ، فلا يتأمّل في استخراج مرادات
الصفحه ١٦٠ :
من خوطب به».
إلى غير ذلك ، ممّا ادّعى في الوسائل ،
في كتاب القضاء ، تجاوزها عن حدّ التواتر
الصفحه ١٨٧ : المسح ، فيمسح
على الاصبع المغطّى.
فاذا أحال الامام عليهالسلام
، استفادة مثل هذا الحكم إلى الكتاب
الصفحه ١٢٤ :
وقد اشير في الكتاب والسنّة الى الجهتين
: فممّا اشير فيه إلى الاولى قوله تعالى : (قُلْ آللهُ