الصفحه ١٣٤ :
__________________
(١) ـ غوالي اللئالي
: ج ٣ ص ١٦٦ باب الحج.
(٢) ـ الكافي (فروع)
: ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٢٦
الصفحه ١٨١ : ، بحار الانوار : ج ٤٧ ص ١٦٨.
(٣) ـ الكافي (فروع)
: ج ٥ ص ٢٩٩ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ١٩ ص ٨٣ ب ٦ ح ٢٤٢٠٧.
الصفحه ١٨٣ : الاسراء :
الآية ٣٦.
(٢) ـ الكافي (فروع)
: ج ٦ ص ٤٣٢ ح ١٠ ، تهذيب الاحكام : ج ١ ص ١١٦ ب ٥ ح ٣٦ ، من لا
الصفحه ١٩٩ : ، الاستبصار : ج ٣ ص ٥٦ ب ٣١ ح ٢ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ١٧٥ ب
٤٠ ح ٢٢٢٨٤.
(٢) ـ الكافي (فروع)
: ج ٥ ص ٢٢٦
الصفحه ١٨ : ولا احكام غير فعلية ، بان كان في الواقع حكم لكنّه
في مرحلة الشأنية فقط.
وانّما نقول بشيء
ثالث وهو
الصفحه ٣٥ : ،
______________________________________________________
الثالث : نفس
الثاني ، الّا ان اداء اجتهاد كل واحد منهما إلى ذلك الحكم باجبار الله تعالى له
لا باختيار
الصفحه ٤٣ :
______________________________________________________
الثالثة : مرتبة
الفعلية : بان يبلغ المولى الحكم بسبب الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم.
الرابعة : مرتبة
الصفحه ٥٣ : الواقعي ويتبدّل بحكم آخر ، فالثالث كالثاني تصويب ايضا.
(مثلا : اذا فرضنا) حرمة الجمعة في زمن الغيبة لكن
الصفحه ٦١ : ، لا من حال ظهور الاشتباه (لأنّ
المفروض) في هذا القسم
الثالث وهو المصلحة السلوكية(عدم حدوث الوجوب
النفس
الصفحه ٦٣ : .
الثاني : ان لا
يعلم الّا بعد الوقت.
الثالث : ان لا
يعلم الّا في آخر الوقت ـ مثلا ـ.
ففي الاول : يعطى
الصفحه ٧١ : ) كله : انه لا فرق بين الوجه الثاني والثالث في كونهما
تصويبا ولزم ان لا نقول بالمصلحة السلوكيّة الموجبة
الصفحه ٨١ : الظاهري فقط ، وهو تصويب باطل.
وعلى الثالث : وهو
عدم اشتمال الحكم الظاهري على المصلحة ، مع بقاء
الصفحه ١٠٠ : معتبر يمنع من الاتيان به ، لم يكن جائزا.
الثالث : ان يأتي
به لا بقصد التعبد ، ولا رجاء ، بل تشهيا
الصفحه ١٢٢ : مخالف للدليل.
الثالثة : ما كان
حراما من جهة انه : تشريع ، ومخالف للدليل ، اما اذا لم يكن لا مخالفا ولا
الصفحه ١٤٤ : الحقيقة وانّ العرف يقدّم الظاهرة المجازيّة المشهورة ، على الحقيقية
المهجورة.
والثالث : استدلّ
بأنّ لكلّ