الصفحه ٤٩ :
الثالث
: أن لا تكون للأمارة القائمة على
الواقعة تأثير في الفعل الذي تضمّنت الأمارة حكمه ، ولا
الصفحه ٥٢ : الثالث ، الّذي ذكرتموه من المصلحة السلوكيّة
يطابق الوجه الثاني الّذي حكمتم : بانه تصويب باطل وكان عبارة
الصفحه ٥٤ : السلوك ، كما هو الوجه الثالث ،
او من جهة الجمعة ، كما هو الوجه الثاني ـ قد اضمحلّت في جانب مصلحة الجمعة
الصفحه ٥٨ : مرادهما هو الوجه الثالث : من المصلحة السلوكية.
وعلى ما ذكرناه :
من كون الوجه الثالث ، يعطي المصلحة
الصفحه ٧٧ : .
______________________________________________________
ونحو ذلك.
(وحاصل الكلام) في الفرق بين الوجه الثاني : من التصويب ، والوجه الثالث :
من المصلحة
الصفحه ٨٤ :
وممّا ذكرنا يظهر حال الأمارة على
الموضوعات الخارجيّة ، فانّها من القسم الثالث
الصفحه ٢٥٣ : عدم ارادة المتكلّم الظاهر ، لاحتمال
انّ المتكلّم أتى بقرينة يفهمها المخاطب دون الشخص الثالث ، ولا أصل
الصفحه ٢٥٧ : قبله سبحانه (لكونه
معصوما) ، فأصالة عدم
الغفلة غير محتاج اليها في محل البحث ، نعم ، غفلة الشخص الثالث
الصفحه ٢٦٥ : حجية الظواهر بالنسبة الى الشخص
الثالث ، بحجة احتمال وجود قرائن عقلية أو نقلية ، كلية او جزئية ، لكن
الصفحه ١٩ : ح ٢٤ ، وسائل الشيعة : ج ١٥ ص ٣٦٩ ب ٥٦ ح
٢٠٧٦٩.
(٢) ـ بصائر الدرجات
: ص ١٤٨ ، الكافي (اصول) : ج ١ ص ٥٨
الصفحه ٤٠ : ) اذ ليس الشرط : علم المكلّف ، بل علم المولى كاف في تشريع
الأمارة.
(الثاني : كونها) اي الأمارة(في نظر
الصفحه ٨٠ :
__________________
(١) ـ الكافي (اصول)
: ج ٢ ص ٧٤ ح ٢ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٤٥ ب ١٢ ح ٢١٩٣٩ ، مستدرك الوسائل : ج ١٣
ص ٢٧ ب ١٠
الصفحه ٩٤ : .
__________________
(١) ـ الكافي (فروع)
: ج ٧ ص ٤٠٧ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ٢٢ ب ٤ ح ٣٣١٠٥.
الصفحه ١٢٥ : ب ٤ ح ٣٣١١٢ (بالمعنى) ، بحار الانوار : ج ١ ص ٢٠٨ ب ٥ ح ٧.
(٣) ـ الكافي (فروع)
: ج ٣ ص ٣٥١ ح ٣ ، تهذيب
الصفحه ١٣٣ : التمكّن من الواقع ، أن
__________________
(١) ـ الكافي (فروع)
: ج ٣ ص ٣٥١ ح ٣ ، تهذيب الاحكام