الصفحه ٢٤١ : الصحابة لنفسه بعض جزء منه ، اتلفت حتّى لا يكون هناك مصحف كامل
، ومصاحف ناقصة ، اذ من الطبيعي انّ مدرس
الصفحه ٥٥ :
بغير من قام عنده
الأمارة على وجوب صلاة الجمعة ، فيرجع الوجه الثالث إلى الوجه الثاني وهو كون
الصفحه ٢٥٦ : يلزم على
المتكلّم ، رعاية حال مثل هذا الشخص ، ولذا يحتمل هذا الثالث احتمالا عقلائيا
بوجود قرينة اختفت
الصفحه ٢٥٨ : ) للشخص الثالث (شيء
يوجب بنفسه الظنّ بالمراد) ، فانّه اذا لم يلزم على المتكلّم ـ في عرف العقلاء رعاية حال
الصفحه ١٠٩ : ، بناء على أنّ دفع المفسدة
أولى من جلب المنفعة.
وفيه
: منع الدوران ، لأنّ عدم العلم بالوجوب
كاف في
الصفحه ١٤٧ : وسأله قائلا : أنت الّذي تزعم انّ علة
__________________
(١) ـ سورة ابراهيم :
الآية ٤.
(٢) ـ الكافي
الصفحه ٣١٦ :
__________________
(١) ـ الكافي (فروع)
: ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٢٦ ب ٢١ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص
٨٩
الصفحه ٣٣٢ : ، ولعلّ
هذا المقدار مع الاتفاقات المستفيضة كاف في المطلب ، فتأمل ، وسيتضح هذا زيادة على
هذا إن شاء الله
الصفحه ٣٤٩ : الْمُؤْمِنُونَ
لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ، فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ
، لِيَتَفَقَّهُوا
الصفحه ٤١ :
الثالث
: كونها في نظره أغلب مطابقة من العلوم
الحاصلة للمكلّف بالواقع ، لكون أكثرها في نظر الشارع
الصفحه ٧٨ : الأمارة حكما واقعيا ، ومن بقاء الحكم الواقعي
على الوجه الثالث ، وكون مؤدّى الأمارة حكما ظاهريا ، الّا ان
الصفحه ١٦١ :
بمراجعتهم عليهمالسلام.
الثالث : التفسير
بالرأي.
والاخبار انّما
تدلّ على منع الثالث ، لا على منع
الصفحه ٢٦٣ : الاحتمال ، مسببا عن اختفاء القرائن ، بالنسبة إلى الشخص
الثالث ، الّذي لم يكن مخاطبا ، لم يكن بناء العقلا
الصفحه ٢٦٤ : اريد افهامه لا بالنسبة إلى الشخص الثالث الّذي لم يرد افهامه ،
فانّ هذه الظواهر ليست حجّة بالنسبة اليه
الصفحه ٢٦٨ : ، دون الظن الحاصل للشخص
الثالث ، الذي لم يقصد افهامه ، ولو كان حاضرا في مجلس الخطاب ، فكيف بمن كان
بعيدا