الصفحه ٧٠ :
شيخنا) المذكور(في) كتاب (تمهيد القواعد : استلزام
القول بالتخطئة لعدم الاجزاء) واليك نصّ كلامه :
(قال
الصفحه ٩٢ : به) من الشارع (دليل) فهو تشريع (محرم بالادلّة
الاربعة :) الكتاب ، والسنة
والاجماع ، والعقل.
لا يقال
الصفحه ١٣١ : النقليّة) من الكتاب والسنّة والاجماع ، (عليه) أي على التحريم.
وحيث دلّ العقل
على الحرمة ، فالآيات
الصفحه ١٨٨ : .
__________________
(١) ـ سورة الحج :
الآية ٧٨. انظر موسوعة الفقه ج ٣٤ ـ ٣٧ ، كتاب الصوم للشارح.
الصفحه ١٩٧ : ظاهرة ، فانّه لا يجوز له العمل بتلك الرواية ، إلّا بعد
الفحص ، فكذلك الكتاب ليكن حاله حال السنّة ، في
الصفحه ٢٠٥ : سيأتي في هذا الكتاب ان شاء الله تعالى : (وهو) أي : الافهام (يكون
في الاكثر بالقول ، ودلالته) أي : دلالة
الصفحه ٢١٠ : العمل بالظنّ الّا ما أخرجه الدليل)
وعلى هذا : فلا
دليل على حجّيّة ظواهر الكتاب ، بينما العمل بظواهر
الصفحه ٢١١ : ذكرتم لو تمّ) أي لو كان الدليل الّذي ذكرتم ، دالّا على حرمة العمل بظواهر الكتاب (لدلّ
على عدم جواز العمل
الصفحه ٢١٥ : الكتاب والسنّة ، فانّه يراد به غير هذا الظنّ المستفاد
الصفحه ٢١٦ : الاطمئنانيّات ، لا على الظنّيّات ، وكنّا قد أشكلنا ـ فيما سبق ـ على
هذه الكلّيّة في كتاب «الاصول».
(لكن الخارج
الصفحه ٢٢٤ : تامّ.
ولا يخفى انّ
المتوهّم ، وان كان من اعاظم العلماء وهو : المولى أحمد النراقي في كتابه : «مناهج
الصفحه ٢٢٦ : في المسائل الحديثة
المتكثّرة؟ وقد ألمعنا إلى جملة من هذه المسائل الحديثة في كتاب «الفقه : الحقوق
الصفحه ٢٢٨ : ،)
______________________________________________________
وَالْمُحْصَناتُ
مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ، كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ ،
وَأُحِلَّ لَكُمْ ما
الصفحه ٢٣٠ : النجاسة الظاهرية أو المعنوية؟.
وهل تشمل أهل
الكتاب أم لا؟.
وهل يراد بالمسجد
الحرام خصوص المسجد الحرام
الصفحه ٢٣١ : .
هذا بالاضافة الى
انّ القرآن كتاب أنزل لإخراج الناس من الظلمات الى النور ، في كلّ ابعاد الحياة
العلمية