الصفحه ٢٧٩ :
فما ذكره ـ من ابتناء كون ظواهر الكتاب
ظنونا مخصوصة على شمول الخطاب للغائبين ـ غير سديد ، لأنّ
الصفحه ٢٨٧ : ، الظواهر
بوجوب الصلاة والزكاة ، وحرمة الزنا ونحوه.
(سلمنا) عدم حصول القطع من ظواهر الكتاب ، وذلك لاحتمال
الصفحه ٣٢٣ : : انّا اذا طرحنا قول اللغوي ، لزم عدم فهم الكتاب
والسنّة ، لانّهما مستندان إلى اللغة ، واللغة تعرف من قول
الصفحه ٣٢٤ :
في ألفاظ الكتاب
والسنّة مستلزم لانسداد طريق الاستنباط في غالب الأحكام.
لاندفاع ذلك : بأنّ أكثر
الصفحه ٣٧٠ : الفريقين ، أعني
الكتاب والسنّة والاجماع والعقل.
ففي إطلاق الاجماع على هذا مسامحة في
مسامحة
الصفحه ٣٧٧ : ) الاربعة(المعروفة بين
الفريقين) من : الكتاب ،
والسنّة ، والاجماع ، والعقل ، فارادوا التحفظ على لفظ الاجماع
الصفحه ٣٨٦ : الاجماع الدخولي قولا أو كتابة.
(الثاني) من مستند علم حاكي الاجماع بقول الإمام عليهالسلام : (قاعدة اللطف
الصفحه ٣٩٥ :
ولذا صرّح في كتاب
الغيبة بأنها قويّة تقتضيها الاصول ، فلو كان لمعرفة الاجماع وجواز الاستدلال به
الصفحه ٣٩٩ : من الكتاب والسنة..................................... ١٣٧
القسم
الاول : تشخيص المراد
الصفحه ١٢ : وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ)(١).
__________________
(١) ـ سورة الرعد :
الآية ٤٣.
الصفحه ٢٤ : ذلك : هو
ضرب القانون ، كما ذكرنا تفصيلة في كتاب «الدولة» (٢).
وممّا تقدّم : ظهر
ان قول المصنّف
الصفحه ٢٧ : العدّة) وهما كتابان في الاصول (:
ان الفعل الشرعي انّما يجب لكونه مصلحة) في ذاته ، اي ذا مصلحة ، فوجوب
الصفحه ٣٣ : القطع ، لان الفقه
مبني اما على الكتاب الّذي هو ظني الدلالة ، واما على السنة ـ اي الخبر ـ الّذي هو
ظني
الصفحه ٣٤ : على الظنّ لا
يمكن ان يكون قطعيا؟.
وأجاب العلامة قدسسره عن هذا الاشكال في النهاية : بأن ظاهر الكتاب
الصفحه ٣٦ : استدلاله.
______________________________________________________
الكتاب : بان
كلامه الآتي يكون حول