الثاني : أن يكون ذلك لمدخليّة سلوك الأمارة في مصلحة العمل وإن خالف الواقع ، فالغرض إدراك مصلحة سلوك هذا الطريق ، التي هي مساوية لمصلحة الواقع ، او أرجح منها.
______________________________________________________
ولا يخفى : ان قول الشارع : صلّ ، يسمّى بالامر المولوي ، لان المصلحة في ذات المأمور به ، وهو الصلاة ، اما قول الشارع : «صدّق العادل» ـ مثلا ـ فليس الّا امرا ارشاديا ، لانه لا مصلحة في ذات تصديق العادل ، وانّما هو ارشاد إلى حكم العقل بلزوم سلوك الطريق ليصل العبد إلى اوامر المولى ، ومن قبيل الامر الارشادي ، (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ)(١) ، وما اشبه ذلك.
هذا كله في القسم الاول : وهو الاوامر الطريقية حيث لا مصلحة في ذات الطريق.
(الثاني) : الاوامر السببيّة ، ب(ان يكون ذلك) التعبد بامارة غير علميّة انّما هو (لمدخلية سلوك) العبد وفق (الأمارة في) حدوث (مصلحة) في نفس (العمل) بالامارة(وان خالف الواقع) فان اوصلت الأمارة إلى الواقع ، فللمكلف مصلحة الواقع ، وان خالفت الأمارة الواقع ، كما للعبد مصلحة سلوك هذا الطريق ، كما اذا قال المولي لعبده : اتبع قول ولدي ، فان طابق قولي ، فلك اجر الواقع ، وان اشتبه الولد وخالف قولي فاني اعطيك شيئا لئلّا تضيع اتعابك (فالغرض) من التعبد : ان العبد أن فاته ادراك الواقع ، لم يفته (ادراك مصلحة سلوك هذا الطريق ، الّتي هي) اي تلك المصلحة(مساوية لمصلحة الواقع ، او ارجح منها).
وقد تقدّم : ان المصلحة السلوكية ، قد تكون اقل من مصلحة الواقع ، كما اذا
__________________
(١) ـ سورة محمّد : الآية ٣٣.