كما يقال : خرء الحيوان الغير المأكول غير الطير نجس إجماعا ، وإنّما اختلفوا في خرء الطير ، او يقال : إن محلّ الخلاف هو كذا ، واما كذا فحكمه كذا إجماعا ، فانّ معناه في مثل هذا كونه قولا واحدا.
______________________________________________________
وذلك (كما يقال : خرء) أي : مدفوع (الحيوان غير المأكول غير الطير ، نجس اجماعا ، وانّما اختلفوا) أي الفقهاء(في خرء الطير) فان الحيوان على ثلاثة أقسام :
١ ـ المأكول اللّحم : خرؤه طاهر.
٢ ـ غير المأكول الدافق الدم ، وليس بطائر كالهرة ؛ خرؤه نجس.
٣ ـ غير المأكول الطائر ، كالخفاش : وخرئه مختلف فيه ، هل هو طاهر او نجس؟.
والشاهد انّ الاجماع في هذا الكلام ، مقابل الاختلاف ، فيكون المراد منه : انّ هذا ليس ممّا اختلف فيه ، بينما قد اختلف في خرء الطير غير المأكول اللّحم ، فلا يكون مثل هذا الاجماع حجّة.
(أو يقال : انّ محل الخلاف) بين الفقهاء(هو : كذا ، وامّا كذا فحكمه كذا ، اجماعا) من الفقهاء(فان معناه) أي : الاجماع (في مثل هذا) الكلام (كونه قولا واحدا) أي : معناه نفي الخلاف.
لكن لا يخفى : انه لا يسلّم مثل هذا الاستظهار ، اذ الناقل سواء نقل الاجماع مستقلا ، أو في مقابل الخلاف ، فانه يكون حجة اذا كشف عن قول المعصوم ، ضمنا أو سببا ، أو قلنا : بأنّ الاجماع بنفسه حجّة في مقابل الأدلّة الثلاثة الأخر ، ـ كما سلف ـ.