أمكن إثبات ذلك السبب المحسوس بخبر العادل والانتقال منه إلى لازمه ، لكن سيجيء بيان الاشكال في تحقّق ذلك.
وفي حكم الاجماع المضاف إلى من عدا الإمام عليهالسلام ، الاجماع المطلق المذكور في مقابل الخلاف ،
______________________________________________________
الانسان يظنّ ظنّا معتبرا عقلائيا من اتفاق جميع فقهاء الاماميّة على شيء.
عند ذلك (امكن اثبات ذلك السّبب المحسوس بخبر العادل) ، لأنّ قوله : «أجمع العلماء منذ زمن الغيبة» خبر حسّي صدر من عادل ، فهذا هو السبب (و) يتم (الانتقال منه) أي من هذا السبب (الى لازمه) وهو الحجّة الواقعية كقول الإمام عليهالسلام : فيما اذا قلنا بالتلازم أو الدليل الظنّي المعتبر عند المتشرعة ، فيما اذا كان قوله مستلزما لدليل ظني معتبر حتى بالنسبة الينا على ما عرفت.
(لكن سيجيء بيان الاشكال في تحقق ذلك) أي : تحقق اجماع يستلزم عادة موافقة قول الإمام ، أو تحقق اجماع يستلزم وجود دليل ظني معتبر عند الكل.
(وفي حكم الاجماع المضاف الى من عدا الإمام عليهالسلام) في عدم الحجّية على ما عرفت (الاجماع المطلق ، المذكور في مقابل الخلاف) فان المقام قرينة على انّ المراد من الاجماع هنا : مجرد نفي الخلاف بين الفقهاء ، لا نقل قول الإمام عليهالسلام أو نقل دليل معتبر ولو ظنا.
فكون الاجماع في مقابل الخلاف ، قرينة عامّة على ارادة : نفي الخلاف بين الفقهاء ، لا الاجماع الذي هو حجّة ، لاشتماله على قول المعصوم ، أو كشفه عن دليل معتبر ، أو عن قول المعصوم عليهالسلام.