وإنّ فرض حصول العلم للناقل بصدور الحكم عن الإمام عليهالسلام من جهة هذا الاتفاق إلّا أنّه إنّما نقل سبب العلم ولم ينقل المعلوم وهو قول الإمام عليهالسلام حتّى يدخل في نقل الحجّة وحكاية السنّة بخبر الواحد.
نعم ، لو فرض أنّ السبب المنقول ممّا يستلزم عادة موافقة قول الإمام عليهالسلام ، او وجود دليل ظنّي معتبر حتّى بالنسبة إلينا ،
______________________________________________________
ثم اذا فرض انه لم ينقل الحجّة ، فان المنقول اليه الذي يرى الاجماع في كلام هذا الفقيه ، كالاجماع الذي ينقله شيخ الطائفة ، أو السيّد المرتضى ، أو من أشبه ، لا يكون حجّة بالنسبة اليه.
هذا(وان فرض حصول العلم للنّاقل ، بصدور الحكم عن الإمام عليهالسلام ، من جهة هذا الاتفاق) الحاصل لفقهاء الشيعة من جهة اللّطف ، أو الحدس ، أو الاستحالة ، أو ما أشبه ذلك ، حيث قد مرّ انّ العبرة : بحصول العلم للمستدل ، وانه ليس بتدليس.
(الّا انّه) أي : الناقل (انّما نقل سبب العلم) الذي بواسطته حصل العلم للناقل (ولم ينقل المعلوم ، وهو : قول الإمام عليهالسلام ، حتى يدخل) كلامه (في نقل الحجّة ، وحكاية السنّة بخبر الواحد) اذ دليل خبر الواحد لا يشمل نقله الاجماع ، وذلك لما عرفت : من ان دليل خبر الواحد يشمل الاخبار الحسّية ، لا الحدسيّة(نعم ، لو فرض انّ السّبب المنقول) أي : الاجماع المذكور(ممّا يستلزم عادة موافقة قول الإمام عليهالسلام) بأن قال ـ مثلا ـ : اتفق فقهاؤنا من زمان الغيبة الى اليوم ، فانّه يستلزم عادة موافقة الإمام من جهة اللّطف أو الحدس ، أو ما أشبه ، (أو) يستلزم (وجود دليل ظنّي معتبر) عند المنقول اليه (حتى بالنسبة الينا) فانّ