عدم تعبيرهم عن هذا الاتّفاق بغير لفظ الاجماع ، لما عرفت من التحفّظ على عناوين الأدلّة المعروفة بين الفريقين.
إذا عرفت ما ذكرنا فنقول : إنّ الحاكي للاتفاق قد ينقل الاجماع بقول مطلق او مضافا إلى المسلمين او الشيعة او أهل الحقّ او غير ذلك ممّا يمكن أن يراد به دخول الإمام عليهالسلام في المجمعين ،
______________________________________________________
قلت : (عدم تعبيرهم عن هذا الاتفاق) الجزئي (بغير لفظ الاجماع ، لما عرفت : من التحفظ على عناوين الأدلّة) الاربعة(المعروفة بين الفريقين) من : الكتاب ، والسنّة ، والاجماع ، والعقل ، فارادوا التحفظ على لفظ الاجماع ، كما يتحفظ على الكتاب وعلى السنة وعلى العقل.
وقد تقدّم منّا : ان الاجماع حجّة عند الخاصة ـ أيضا ـ بالنص.
(اذا عرفت ما ذكرنا) : من انّ الاجماع هو : اتفاق علماء العصر ، ويطلق مسامحة ، على اتّفاق جماعة ، يكشف المستدل باللّطف ، أو التقرير ، أو الاستحالة ، قول الإمام عليهالسلام منه.
(فنقول) : (انّ الحاكي للاتفاق ، قد ينقل الاجماع بقول مطلق) أي : بلا اضافة الى شيء ، بأن يقول : في مسألة كذا : اجماع.
(أو مضافا الى المسلمين) كأن يقول : في مسألة كذا : اجماع المسلمين ، (أو الشيعة ، أو أهل الحق ، أو غير ذلك) من التعبيرات ، بأن يقول : اجمع الامامية ، أو اجمع المسلمون ، أو أجمع الشيعة ، أو يقول : اجمعوا ، بدون توضيح الفاعل ، أو غير ذلك (مما) أي ، من التعبيرات التي (يمكن) عرفا عند الفقهاء(أن يراد به دخول الإمام عليهالسلام ، في المجمعين).