يعتدّ به» انتهى.
وقد عرفت أنّ مساهلتهم وتسامحهم في محلّه ، بعد ما كان مناط حجّيّة الاجماع الاصطلاحيّ موجودا في اتفاق جماعة من الأصحاب ، و
______________________________________________________
لا(يعتدّ به) (١) أي : بذلك الدليل على الحجية ، فان اتّفاق جماعة ، لا يكون دليلا على المسألة ، بعد ان لم يكن الامام موجودا فيهم ـ كما هو مصطلح الخاصة ـ او لم يكن اتفاق الكل ـ كما في الاجماع المصطلح عند العامة ـ (انتهى) كلام المعالم.
(و) فيه ما(قد عرفت) من (انّ مساهلتهم وتسامحهم في محلّه) صحيح ، وليس كما ذكره المعالم (بعد ما كان مناط حجّيّة الاجماع الاصطلاحي ، موجودا في اتفاق جماعة من الاصحاب) ، فانّ اتفاق جماعة عند المستدل ، يكشف عن قول المعصوم ، وان لم يكن المعصوم داخلا فيهم ، او لم يكن الاجماع بمعنى اتفاق الكل ، فاذا قطع المستدل بوجود الامام من اتفاق جماعة ، لقاعدة اللّطف ، أو التقرير ، أو الاستحالة ، أو ما اشبه ، يجوز له الاستدلال بمثل هذا الاجماع ، وهو سبب علمه بالحكم ، وانّما يطلق عليه الاجماع لوجود مناط الاجماع الاصطلاحي فيه ، حيث قد عرفت : انّ مناط الاجماع الاصطلاحي هو : الكشف عن قول الامام ، من غير فرق بين أن يكون الكل ، أو البعض ، وكذا من غير فرق بين ان يكون الامام في ضمنهم ، أو كلامه منكشفا عن اتفاقهم.
(و) ان قلت : لما ذا يسمون مثل هذا : اجماعا مع انه ليس اجماعا اصطلاحيا عند العامة ، وهو : اتفاق الكل ، ولا اجماعا اصطلاحيا عند الخاصة ، وهو دخول المعصوم فيه؟.
__________________
(١) ـ معالم الدين : ص ١٧٤.