نعم ، لو كان نقل الاجماع المصطلح حجّة عند الكلّ كان إخفاء القرينة في الكلام الذي هو المرجع للغير تدليسا ، أمّا لو لم يكن نقل الاجماع حجّة او كان نقل مطلق الدليل القطعيّ حجّة لم يلزم تدليس أصلا.
ويظهر من ذلك
______________________________________________________
(نعم ، لو كان نقل الاجماع المصطلح ، حجّة عند الكلّ) بأن كان الناقل وغيره ، يرون : ان الاجماع المصطلح هو الحجّة ، وان غيره ليس بحجة(كان اخفاء القرينة في الكلام ، الذي هو المرجع للغير ، تدليسا) لأنه ذكر الاجماع ، مع انه لا اجماع في البين.
و (أمّا لو لم يكن نقل الاجماع حجّة) عند الكل (أو كان نقل مطلق الدّليل القطعي حجّة) وان لم يكن اجماع (لم يلزم تدليس اصلا).
لأنّ ناقل الاجماع ، في الصّورة الاولى : لم يوقع المنقول اليه في الاشتباه ، اذ وجود هذا الاجماع كعدمه ـ حينئذ ـ في عدم كونه دليلا.
وفي الصّورة الثانية : ذكر الناقل : الحجّة القطعية ، فلا يهم أن يكون اسمه اجماعا أو غير ذلك.
والتدليس : عبارة عن ايقاع المنقول اليه في المحذور ، وفي كلتا الصورتين ، لا محذور بالنسبة الى المنقول اليه ، من نقل هذا المستدل الاجماع.
لا يقال : فلم ينقل الناقل الاجماع في الصّورة الاولى ، انه لا فائدة في هذا النقل ، لانه ليس بحجة لا عنده ولا عند المنقول اليه.
لانه يقال : وجه نقله أن يعلم المنقول اليه : انّ هذا القول ، هو قول جماعة من العلماء.
(ويظهر من ذلك) الذي ذكرناه : من أنّ قصد الأصحاب من اطلاق الاجماع