ثمّ إنّ المسامحة من الجهة الاولى او الثانية في اطلاق لفظ الاجماع على هذا من دون قرينة لا ضير فيها ، لأنّ العبرة في الاستدلال بحصول العلم من الدليل للمستدل.
______________________________________________________
المعصوم ، كان ذلك مجازا.
(ثمّ) لا يقال : انه من التدليس ، قولهم : قام الاجماع على كذا الظاهر في اتّفاق الكل ، والحال انهم لا يريدون اتفاق الكل.
فانه يقال (انّ المسامحة من الجهة الاولى) أي من اطلاق الاجماع ، الموضوع لاتّفاق الكل ، وارادة اتّفاق طائفة خاصة أحدهم الامام عليهالسلام ، (أو الثانية) وهي :
عدم كون المعصوم عليهالسلام في هؤلاء الطائفة ، وانّما اتفاقهم يكشف عن قول المعصوم ، وهذه مسامحة ثانية(في اطلاق لفظ الاجماع على هذا) أي : على اتفاق جماعة خاصة ، يكشف قولهم عن قول الامام عليهالسلام (من دون قرينة) على المسامحتين.
وهذا(لا ضير فيها) وليس من التدليس في شيء ، حتى يقال : كيف يدلّس العلماء بذكر لفظ ، فيه اصطلاح خاص ، وهم لا يريدون ذلك الاصطلاح ، وانّما يريدون معنى مجازيا له؟ فلا يكون من التدليس (لان العبرة في الاستدلال بحصول العلم من الدّليل للمستدلّ) لا للمنقول اليه ، فان المستدل بالاجماع ، انّما يريد ذكر دليله الكاشف عنده عن قول الامام عليهالسلام ، فاذا حصل له الانكشاف من اتّفاق طائفة ، وان لم يكن المعصوم عليهالسلام فيهم ، فقد أتى لنفسه بالدليل المقنع ، ولا يهمّه بعد ذلك الاثبات للغير ، وانّما يهمّه الاقتناع النفسي ، بوجود الدّليل في المسألة ، فهو مثل ان يقول : فلان ثقة ، ويريد الثقة عنده ، لا انّه ثقة عند الجميع ، أو ثقة اصطلاحي.