وبنائه على المسامحة لتنزيل وجود من خرج من هذا الاتفاق منزلة عدمه ، كما قد عرفت من السيّد والفاضلين «قدّست أسرارهم» ، من أنّ كلّ جماعة قلّت او كثرت علم دخول الامام عليهالسلام ، فيهم فاجماعها حجّة.
ويكفيك في هذا ما سيجيء من المحقق الثاني في تعليق الشرائع من : «دعوى الاجماع على أنّ خروج الواحد من علماء العصر قادح في انعقاد الاجماع» ، مضافا إلى ما عرفت من إطباق الفريقين على تعريف الاجماع باتفاق الكلّ.
______________________________________________________
(وبنائه) أي : هذا الاطلاق الخارج عن المصطلح (على المسامحة ، لتنزيل وجود من خرج من هذا الاتفاق منزلة عدمه) فيكون من اطلاق لفظ الكل وارادة البعض (كما قد عرفت من السيّد والفاضلين «قدسسرهما» : من ان كل جماعة قلّت أو كثرت ، علم دخول الامام عليهالسلام فيهم ، فاجماعها حجة) فان الحقيقة في الاجماع ، هو : اتفاق الكل ، واطلاقه على اتفاق طائفة خاصة ، أحدهما الامام عليهالسلام يكون مسامحة.
(ويكفيك في هذا) من انّ الاجماع المصطلح ، غير الاجماع الدخولي ، الكاشف عن قول المعصوم (ما سيجيء من المحقق الثاني ، في تعليق الشرائع : من دعوى الاجماع ، على أن خروج الواحد من علماء العصر ، قادح في انعقاد الاجماع) مما يكشف من انّ الاجماع المصطلح هو عبارة : عن اتّفاق الجميع ، لا اتّفاق طائفة أحدهم الامام عليهالسلام.
(مضافا الى ما عرفت : من اطباق الفريقين) الخاصة والعامة(على تعريف الاجماع : باتفاق الكلّ) ومن المعلوم : ان اتفاق طائفة خاصة ، ليس اتفاق الكل ، فاذا اطلق الاجماع الذي يراد به اتّفاق الكل ، على اتّفاق جماعة خاصة أحدهم