وحاصل المسامحتين إطلاق الاجماع على اتفاق طائفة يستحيل بحكم العادة خطأهم وعدم وصولهم إلى حكم الامام عليهالسلام.
والاطّلاع على تعريفات الفريقين واستدلالات الخاصّة وأكثر العامّة على حجّيّة الاجماع يوجب القطع بخروج هذا الاطلاق عن المصطلح
______________________________________________________
(وحاصل المسامحتين : اطلاق الاجماع على اتفاق طائفة) من الفقهاء(يستحيل بحكم العادة خطأهم ، وعدم وصولهم الى حكم الامام عليهالسلام) سواء كان من جهة الانضمام ، أو من الجهات الأخر ، الكاشفة عن قوله عليهالسلام.
أقول : لكنّا ذكرنا فيما سبق : انّ الاجماع بنفسه حجّة ، في قبال الأدلّة الثلاثة الأخر ، وذلك من جهة : رواية : «لا تجتمع» التي رواها الخاصة ، والعامة ، ومن جهة : انّه مقتضى قوله سبحانه : (وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ)(١) وغيرهما من الادلة ، كما في عصر الغيبة ، حيث لا دخول ، واللّطف ، والتقرير ، والحدس كلّها مخدوشة.
(والاطلاع على تعريفات الفريقين) من الخاصة والعامة(واستدلالات الخاصة وأكثر العامة على حجّيّة الاجماع) حيث استدل الخاصة على حجّيّة الاجماع بوجود المعصوم ، وان كان في اثنين ، واستدل العامة على حجّيّة الاجماع : بانّ الامة لا تجتمع على الخطأ(يوجب القطع بخروج هذا الاطلاق) اي : اطلاق الاجماع على من كان فيهم المعصوم ، ولو كانوا في اثنين ، أو ثلاثة ، أو ما أشبه (عن المصطلح) فيما بين العامة والخاصة.
فان اصطلاح العامة والخاصة في الاجماع ، هو : اتّفاق الكل ، فلو لم يرد بذلك هذا الاصطلاح فهو مسامحة في تسميته بالاجماع.
__________________
(١) ـ سورة النساء : الآية ١١٥.