فالدليل في الحقيقة هو اتفاق من عدا الامام عليهالسلام ، والمدلول الحكم الصادر عنه عليهالسلام نظير كلام الامام عليهالسلام ومعناه.
فالنكتة في التعبير عن الدليل بالاجماع
______________________________________________________
القول ، الذي انضم الى قول الامام ، او الأكثر خلاف هذا القول ، الذي انضم الى قول الامام.
وكما انه قد يتسامح ، ويطلق لفظ الاجماع : على جماعة احدهم الامام عليهالسلام وان كانا اثنين ـ وانّما يطلق عليه : الاجماع ، لشبهه بالاجماع المصطلح في الحجية ـ فكذلك قد يتسامح ، ويطلق على اتفاق من عدا الامام : اجماعا ، بملاحظة انضمام حكم الامام اليهم.
(فالدليل) بناء على حجّيّة الاجماع من جهة : اللطف ، او التقرير ، او الحدس (في الحقيقة هو : اتفاق من عدا الامام عليهالسلام ، والمدلول) عبارة عن (الحكم الصّادر عنه عليهالسلام نظير كلام الامام عليهالسلام ومعناه) يعني : كما ان الاجماع كاشف وقول الامام مكشوف ، كذلك لفظ الامام كاشف ومعناه مكشوف.
والحاصل : ان حجّيّة الاجماع عند الاماميّة ، اما من جهة الدخول ، واما من جهة اللطف والتقرير والحدس ، وتسمية كليهما اجماعا من باب التسامح ، اذ في كليهما لا حاجة الى اتفاق الكل ، الذي هو المعنى اللغوي للاجماع ، بل المحتاج اليه : قول المعصوم المنضم الى قول سائر العلماء ، في الأوّل ، وقول المعصوم المنكشف بسبب ذهاب جماعة من العلماء الى فتوى في الثاني.
(ف) ان قلت : اذا كان المعيار : قول الامام في الحجيّة فالادلة ثلاثة : كتاب ، وسنّة ، وعقل ، فلما ذا جعلوها اربعة ، بضميمة الاجماع ، مع ان الاجماع لا دليليّة فيه؟.
قلت : (النكتة في التعبير عن) هذا(الدليل) الذي ذكرناه (بالاجماع ،