او بحكم العادة القاضية باستحالة توافقهم على الخطأ مع كمال بذل الوسع في فهم الحكم الصادر عن الامام عليهالسلام فهذا ليس إجماعا اصطلاحيّا ، إلّا أن ينضم قول الامام عليهالسلام المكشوف عنه باتفاق هؤلاء إلى أقوالهم ، فيسمى المجموع إجماعا ، بناء على ما تقدّم من المسامحة في تسمية اتفاق جماعة مشتمل على قول الامام عليهالسلام إجماعا وإن خرج عنه الكثير او الأكثر ،
______________________________________________________
سبحانه ، لاجل اظهار الحق ، وابطال الباطل ، فاذا اتفق الكل على حكم ، أفاد ذلك : ان الامام عليهالسلام يقرّهم عليه.
(أو بحكم العادة ، القاضية باستحالة توافقهم على الخطأ) كما عليه المتأخرون حيث انهم غالبا يقولون : بحجية الاجماع من باب حكم العادة ، فان الفقهاء اذا توافقوا على حكم (مع كمال بذل الوسع) منهم (في فهم الحكم ، الصادر عن الامام عليهالسلام) لا بد وان يصيبوا الواقع لاستحالة توافقهم على الخطأ.
(فهذا) أي اتفاق من عدا الامام على حكم بحيث يكون كاشف عن قول المعصوم ، لطفا ، او تقريرا ، او عادة(ليس اجماعا اصطلاحيّا) الذي هو احد الادلة الاربعة ، (الّا ان ينضمّ قول الامام عليهالسلام ، المكشوف عنه) أي : عن قول الامام (باتفاق هؤلاء) بأن ينضمّ قول الامام (الى اقوالهم ، فيسمى المجموع) المركب من الكاشف وهو : اتفاق هؤلاء ، والمنكشف وهو : قول الامام عليهالسلام (اجماعا).
فيكون حينئذ : المركب من الكاشف والمكشوف اجماعا(بناء على ما تقدّم من المسامحة) في كلام الامامية(في تسمية اتفاق جماعة مشتمل على قول الامام عليهالسلام اجماعا ، وان خرج عنه الكثير أو الأكثر) بان كان الكثير خلاف هذا