بعض الامّة لا كلّهم ، ليس إلّا لأجل المسامحة ، من جهة أنّ وجود المخالف كعدمه من حيث مناط الحجّيّة.
وعلى أيّ تقدير ، فظاهر إطلاقهم إرادة دخول قول الامام عليهالسلام ، في أقوال المجمعين بحيث يكون دلالته عليه بالتضمّن ،
______________________________________________________
(بعض الأمة لا كلّهم) ، فان هذا(ليس الّا لأجل المسامحة ، من جهة انّ وجود المخالف كعدمه) فلا يعتنون بالمخالف ، فيما اذا كان الامام احد المجمعين ولو في الاثنين ، اذ سواء كان هناك مخالف أو لم يكن مخالف ، فان مثل هذا الاجماع حجة(من حيث مناط الحجّية) وهو : دخول المعصوم.
وان شئت قلت : ان اصطلاح الخاصة والعامة واحد ، الّا ان الخاصة يتسامحون في تسمية ما ليس باجماع مصطلح عند الخاصة والعامة اجماعا.
او قلت : ان للخاصة اصطلاحا غير اصطلاح العامة ، فاصطلاح الخاصة على التسمية بالاجماع ، فيما كان فيه قول المعصوم ، واذا سمّوا شيئا اجماعا ، ولم يكن فيه قول المعصوم ، كانت التسمية تسامحية.
(وعلى أيّ تقدير) : فان تسمية الامامية الاجماع ، لما كان فيه المعصوم وان كان من اثنين فقط ، احدهما هو عليهالسلام ، فانه سواء قلنا : بانه من باب التسامح مجازا ، او من باب اصطلاح خاص ، مقابل المعنى اللغوي ، الذي هو : اتفاق الكل على شيء(فظاهر اطلاقهم) للاجماع هو (ارادة دخول قول الامام عليهالسلام في أقوال المجمعين) ، فانهم اذا قالوا : قام الاجماع على كذا ، ارادوا : ان الامام داخل في المجمعين (بحيث يكون دلالته) أي الاجماع (عليه) أي على قول الامام عليهالسلام (بالتضمن) بان كانت الدلالة التضمّنية لهذه اللفظة : وجود الامام بينهم.