نعم ، يمكن أن يقال : إنّهم قد تسامحوا في إطلاق الاجماع على اتفاق الجماعة التي علم دخول الامام عليهالسلام فيها ، لوجود مناط الحجّيّة فيه وكون وجود المخالف غير مؤثّر شيئا ، وقد شاع هذا التسامح بحيث كاد أن ينقلب اصطلاح الخاصّة عمّا وافق اصطلاح العامّة إلى ما يعمّ اتفاق طائفة من الامامية ، كما يعرف من ادنى تتبع لموارد الاستدلال ، بل إطلاق لفظ الاجماع بقول مطلق على إجماع الاماميّة فقط ، مع انّهم
______________________________________________________
وربما يقال : انّ بين التسمية بالاجماع والحجيّة. عموما مطلقا ، فكل حجّة اجماع وان كان اثنين ، أما كل ما لم يكن حجّة ، فليس باجماع وان كانوا ألفا.
وعلى أي حال : فلا مشاحة في الاصطلاح ، وانّما المهم الحجيّة واللاحجّيّة.
(نعم ، يمكن ان يقال : انهم قد تسامحوا في اطلاق الاجماع ، على اتفاق الجماعة ، التي علم دخول الامام عليهالسلام فيها لوجود مناط الحجّيّة فيه) أي : في ذلك الاتفاق (وكون وجود المخالف غير مؤثر شيئا ، وقد شاع هذا التسامح) بينهم (بحيث) صار مجازا مشهورا بل (كاد أن) يصير اصطلاحا جديدا ف(ينقلب اصطلاح الخاصّة عمّا وافق اصطلاح العامّة ، الى ما يعمّ اتّفاق طائفة من الامامية).
فانه كان الاجماع في اصطلاح العامة والخاصة عبارة عن اتفاق الكل في عصر من العصور ، ثم انقلب اصطلاح الخاصة الى اصطلاح آخر ، وهو : اتفاق جماعة أحدهم الامام عليهالسلام ، من غير فرق بين أن يكون أولئك الجماعة ، جميع علماء الامة ، أو طائفة منهم أو حتى الاثنين اللّذين احدهما الامام عليهالسلام.
(كما يعرف) شيوع هذا التسامح بين فقهائنا(من ادنى تتبع لموارد الاستدلال ، بل اطلاق لفظ الاجماع بقول مطلق ، على اجماع الامامية فقط) حيث انهم يطلقون لفظ الاجماع بدون اضافته الى الامامية(مع انهم) أي : الامامية