المعصوم ـ : «وكلّ جماعة قلّت او كثرت كان قول الامام عليهالسلام في جملة أقوالها فاجماعها حجّة لأجله ، لا لأجل الاجماع» ، انتهى.
هذا ، ولكن لا يلزم من كونه حجّة تسميته إجماعا في الاصطلاح ، كما أنّه ليس كلّ خبر جماعة يفيد العلم متواترا في الاصطلاح وأمّا ما اشتهر بينهم من أنّه لا يقدح خروج معلوم النسب ، واحدا او أكثر ، فالمراد أنّه لا يقدح في حجّيّة اتفاق الباقي ، لا في
______________________________________________________
المعصوم ـ) ما لفظه : (: وكلّ جماعة قلّت او كثرت ، كان قول الامام عليهالسلام في جملة أقوالها) بأنّ علمنا ذلك فرضا(فاجماعها حجّة لأجله) أي : لأجل قول المعصوم عليهالسلام (لا لأجل) مجرد التسمية ب(الاجماع) لما عرفت : من انه ليس المهم الاجماع بما هو اجماع ، وانّما المهم قول المعصوم (انتهى).
(هذا ، ولكن لا يلزم من كونه) أي قول جماعة قلّت أو كثرت (حجّة ، تسميته : اجماعا في الاصطلاح) فان قول الاثنين والثلاثة ونحوهما ، لا يسمى اجماعا اصطلاحيا ، الّا مجازا من باب المشابهة(كما انه ليس كل خبر جماعة يفيد العلم) يسمى (متواترا في الاصطلاح).
(و) ان قلت : ما ذكرتم : «من انّ المناط في الحجية : قول المعصوم» ينافي ما ذكره : «من ان خروج الواحد والاثنين لا يضر بالاجماع» ، فان ظاهر هذا الكلام لزوم الكثرة في تسميته اجماعا ، فلا يصدق الاجماع ، على الاثنين ، والثلاثة ، وما اشبه ، مما نعلم بوجود قول المعصوم في ضمنهم.
قلت : (أمّا ما اشتهر بينهم : من انّه لا يقدح خروج معلوم النسب ، واحدا أو اكثر ، فالمراد : انه لا يقدح في حجّيّة اتفاق الباقي) بعد ان علمنا : باشتمال أقوالهم على قول الامام عليهالسلام الذي هو المناط في حجّيّة الاجماع (لا) انه لا يقدح (في