كالمبتدإ في الحجّيّة» ، انتهى.
وقال المحقق في المعتبر ، بعد إناطة حجّيّة الاجماع بدخول قول الامام عليهالسلام : «إنّه لو خلا المائة من فقهائنا من قوله لم يكن قولهم حجّة ، ولو حصل في اثنين كان قولهما حجّة» ، انتهى.
وقال العلّامة رحمهالله ، بعد قوله ـ إنّ الاجماع عندنا حجّة لاشتماله على قول
______________________________________________________
كالمبتدإ في الحجّيّة انتهى) (١) أي : كما انه لو حصل الاجماع بين علماء العصر ، من أوّل الأمر ، بأن اجتهدوا ، فوصل اجتهادهم الى رأي فكما يكون قولهم هذا حجة لو كان الامام أحدهم ، فكذلك لو اختلفوا أولا ، ثم اتفقوا على أحد القولين ، وكان في هذا القول المتفق عليه المعصوم أيضا ، وذلك لما عرفت : من ان المناط ، اشتمال الاجماع على قول الامام عليهالسلام.
وهذا القول هو من السيّد المرتضى ، حيث قال : بأنّ الاجماع بعد الخلاف كالمبتدإ في الحجّيّة ، ويريد به : نفي قول بعضهم : بأنّه لا اجماع بعد الخلاف ، ونحن ايضا لا نذهب الى قول هذا البعض ، لما عرفت من المناط الموجود في الاجماع الابتدائي ، والاجماع بعد الخلاف.
(وقال المحقّق في المعتبر ـ بعد اناطة حجّيّة الاجماع ، بدخول قول الامام عليهالسلام) ما لفظه (: انّه لو خلا المائة من فقهائنا من قوله) عليهالسلام (لم يكن قولهم حجّة ، ولو حصل) قوله عليهالسلام (في اثنين كان قولهما حجّة) (٢) لما عرفت من المناط(انتهى).
(وقال العلامة رحمهالله ـ بعد قوله : انّ الاجماع عندنا حجّة ، لاشتماله على قول
__________________
(١) ـ الذريعة في اصول الشريعة : ج ٢ ص ٦٣٢ ـ ٦٣٥.
(٢) ـ المعتبر : ج ١ ص ٦.