على وجوب تصويبه في الاعتقاد ـ هو الوجه فيما ذهب إليه المعظم ، بل أطبقوا عليه ، كما في الرياض ، من عدم اعتبار الشهادة في المحسوسات اذا لم يستند إلى الحسّ
______________________________________________________
(على وجوب تصويبه في الاعتقاد) أي في اخباره الحدسية ، وانّما الآية ونحوها ، تدل على تصويبه ونسبته الى الصواب في الحسيات.
وعليه : فعدم الدلالة هناك (هو الوجه فيما ذهب اليه المعظم ، بل اطبقوا عليه ـ كما في الرّياض ـ) الذي ادعى هذا الاطباق (من عدم اعتبار الشهادة في المحسوسات ، اذا لم يستند الى الحسّ) اذ اللازم ان تكون الشهادة في المحسوسات ، عن حسّ ، سواء كان محسوسا بالبصر او السمع ، أو الذوق ، أو الشم ، أو اللمس ، مثلا : اذا رأي زيدا وهو يعطي دينارا لعمرو وشهد عليه ، قبلت شهادته ، أمّا اذا علم ذلك من القرائن ، وشهد ، فلا تقبل شهادته.
وقد اشار رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بيده الكريمة الى الشمس وقال لمن يريد الشهادة : على مثل هذه فاشهد (١).
والحاصل : انّ في الحسيّات ، سواء في الشهادة ، أو في الخبر ، انّما يكون قول العادل ، حجّة اذا استفاده من الحسّ ، لا ما اذا استفاده من الحدس.
نعم ، قول الحادس في الحدسيات حجة وان استفادة من الحدس لا من الحسّ ، كالمقوّمين ، الذين يقوّمون الدور ونحوها ، بالحدس لا بالحسّ ، فان قولهم حجّة ، لانهم أهل خبرة ، وقول أهل الخبرة حجّة.
وكيف كان : فالدليل على عدم قبول الشهادة عن حدس ، في الامور الحسّية ، هو : ان دليل حجّيّة الشهادة ، منصرف عن الشهادة عن حدس ، اذا كان المشهود
__________________
(١) ـ وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ٣٤٢ ب ٢٠ ح ٣٣٨٨٣ وفيه (على مثلها فاشهد أو دع).