وإن علّله في الرياض بما لا يخلو عن نظر ، من أنّ الشهادة من الشهود وهو الحضور ، فالحسّ مأخوذ في مفهومها.
______________________________________________________
عليه من الحسّيّات.
هذا ، (وان علّله) أي : عدم قبول قول العادل في الحدسيات ، (في الرّياض ، بما لا يخلو عن نظر) فان ما ذكره ، هو عبارة ، عما اشار اليه المصنّف بقوله : (من انّ الشهادة من الشهود ، وهو : الحضور ، فالحسّ مأخوذ في مفهومها) أي مفهوم الشهادة.
وانّما كان في كلام الرياض نظر ، لانّ الشهادة تطلق على المحسوس وغير المحسوس ، ولذا يصح ان يقول الانسان ، انّي اشهد بوجود الله سبحانه ، وبنبوة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وبامامة الأئمة الطاهرين عليهمالسلام ، وأشهد بالقيامة ، والصراط ، والجنة ، والنار ، وما الى ذلك ، مع ان كل هذا ليس من الحضور.
فليس جهة لزوم الحسّ في الشهادة ، هو من جهة لفظ الشهادة ـ على ما ذكره الرياض ـ بل انّما هو لأجل ما ذكرناه : من انصراف ادلة الشهادة في الموضوعات الى الشهادة عن حس ، إذا كان المشهود عليه من الحسيّات ، لكن لا يخفى : ان لزوم الحسّ في الشهادة ، انّما يكون اذا لم تكن هناك قرائن تفيد قطع الحاكم بصحة حدس الشاهد ، مما يوجب لحوقه بالحسّ ، كما اذا خرج زيد من الدار ، وترك عمرا سالما فيها ، فرأى بكرا يدخل الدار ويخرج ، وهو مضطرب وبيده سكين ملطخ بالدم ، فدخل زيد الدار فرأى عمروا مقتولا ، فانه اذا شهد عند الحاكم شاهدان بمثل ذلك يقطع الحاكم بان بكرا قاتل عمرو ، الى غيره من الأمثلة.
كما انّ من الواضح : ان الحسّ انّما يقبل منه اذا لم يكن ذلك من موارد خطأ الحسّ ، والتي هي كثيرة جدا ، أنهاها بعضهم الى ثمانمائة مورد ، مثل : السراب