الضبط ، وإن كان ربما يتوهّم الجاهل ثبوت ذلك من الاجماع.
الّا أنّ المنصف يشهد بأنّ اعتبار هذا في جميع موارده ليس لدليل خارجيّ مخصّص لعموم آية النبأ ونحوها ممّا دلّ على وجوب قبول قول العادل ، بل لما ذكرنا من أنّ المراد بوجوب قبول قول العادل رفع التهمة عنه من جهة احتمال تعمّده الكذب ، لا تصويبه وعدم تخطئته او غفلته.
ويؤيّد ما ذكرنا
______________________________________________________
والمفتي ، والقاضي : (الضبط) وهو : استقامة الحالة ، بعدم طريان الخطأ والاشتباه والنسيان عليه.
وهذا الشرط ، وهو : الضبط إنّما هو أصل عقلائي علمائي (وان كان ربّما يتوهّم الجاهل) بوجه اشتراط الضبط(ثبوت ذلك) الشرط وهو : الضبط(من الاجماع) اي ان الذي لا يعرف وجه هذا الشرط ، ، يتصوّر انّ الاجماع هو دليله ، بينما قد عرفت : ان اشتراط الضبط ، مستفاد من الأصل العقلائي والعلمائي.
(الّا انّ المنصف يشهد : بأنّ اعتبار هذا) الشرط ، وهو : شرط الضبط(في جميع موارده) من الشهادة والتقليد والرواية ، وقول أهل الخبرة ، وغيرها(ليس) من جهة دليل خاص ، وهو الاجماع ، اي ، ليس (لدليل خارجي ، مخصص لعموم آية النبأ ، ونحوها ، ممّا دلّ على : وجوب قبول قول العادل) أو قول الشاهد ، أو قول القاضي ، أو قول المفتي ، أو غيرهم ، بل هذا الشرط ، انّما هو لأجل الاصل العقلائي ، الموجب لانصراف أدلّة حجيّة تلك الامور الى الضابط ، دون غيره ، (بل لما ذكرنا : من انّ المراد بوجوب قبول قول العادل ، رفع التهمة عنه ، من جهة احتمال تعمّده الكذب ، لا تصويبه وعدم تخطئته ، أو غفلته) أو نحو ذلك (ويؤيد ما ذكرنا :) من انّ الآية انّما تدل على حجيّة الخبر الحسّي ،