فيجب التبيّن في خبر العادل أيضا ، لاحتمال خطأه وسهوه ، وهو خلاف الآية المفصّلة بين العادل والفاسق.
غاية الأمر وجوبه في خبر الفاسق من وجهين وفي العادل من جهة واحدة.
قلت : إذا ثبت بالآية عدم جواز الاعتناء باحتمال تعمّد كذبه ينتفي احتمال خطائه وغفلته واشتباهه بأصالة عدم الخطأ في الحسّ ،
______________________________________________________
العمدي من خبر العادل ، بينما هذا الاحتمال موجود في خبر الفاسق ، ونفي احتمال الكذب العمدي في خبر العادل ، لا يبيح الأخذ بخبر العادل ، لاحتمال خطأه فيه ، وعليه : (فيجب التبيّن في خبر العادل أيضا لاحتمال خطأه وسهوه) سواء قلنا : بأنّ الآية تشمل الحسّيّات ، أو الأعمّ من الحسّيّات والحدسيّات ، وسواء قلنا : بأنّ الآية تشمل الخبر ، أو الأعمّ من الخبر والشهادة.
(وهو) أي وجوب التبين في خبر العادل ، لنفي احتمال الخطأ ، والنسيان ، والسهو ، والغفلة ، ونحوها(خلاف الآية المفصّلة) ، بصيغة اسم الفاعل (بين العادل والفاسق) لانّ ظاهر الآية عدم وجوب التبين في خبر العادل أصلا.
(غاية الأمر وجوبه) أي : التبين (في خبر الفاسق من وجهين) : وجه احتمال تعمّد الكذب ، ووجه احتمال الخطأ والنسيان ، ونحوهما(وفي) خبر(العادل من جهة واحدة) أي من جهة احتمال الخطأ ، والنسيان ، ونحوهما فقط ، لانّ تعمّد الكذب مأمون في العادل.
(قلت : اذا ثبت بالآية ، عدم جواز الاعتناء باحتمال تعمّد كذبه) أي : العادل (ينتفي احتمال خطائه ، وغفلته ، واشتباهه ، بأصالة عدم الخطأ في الحسّ) فاحتمال تعمّد الكذب في العادل : منفي بعدالته ، واحتمال خطأه : منفي بالأصل.