اذا قلنا بدلالة الآية على اعتبار شهادة العدل.
فان قلت : إنّ مجرّد دلالة الآية على ما ذكر لا يوجب قبولية الخبر ، لبقاء احتمال خطأ العادل فيما أخبر وإن لم يتعمّد الكذب ،
______________________________________________________
اذا شهد اثنان زيدا وهو يسرق ، وقد تكون عن حدس ، كما اذا لم يريا سرقته ، وانّما حدسا بذلك من جهة بعض القرائن ، فاذا قلنا : بدلالة الآية على قبول الشهادة أيضا ، لزم أن نخصّص الشهادة بالحسّ ، بان تكون باحدى الحواس الخمس.
وعليه : فلا تشمل الآية الشهادة الحدسية ـ تخصيصا(اذا قلنا بدلالة الآية على اعتبار شهادة العدل) ـ أيضا.
أمّا اذا قلنا : بأنّ الآية في صدد الخبر فقط ، لا الأعمّ من الخبر والشهادة ، ـ بالنسبة الى الموضوعات ـ فلا دلالة للآية على قبول الشهادة الحسية ـ تخصّصا ـ.
وعلى أيّ حال : فالآية في مقام الحسّ ، لا في مقام الحدس ، سواء عمّمناها إلى الشهادة في الموضوعات ، أم خصصناها بالاخبار في الاحكام فقط ، لكن الظاهر شمول الآية للشهادة أيضا ، لأنّه لا خصوصيّة للخبر ، في الآية ، إلّا من جهة المورد ، ومن المعلوم انّ المورد لا يخصّص.
ثمّ انّ المصنّف قدسسره ، ذكر اشكالا على دلالة آية النبأ في قبول خبر العادل وهو اجنبي عن مبحث الاجماع ، ذكره من باب التوضيح والتبيين في الآية المباركة قائلا : (فان قلت : انّ مجرّد دلالة الآية على ما ذكر) من : نفي احتمال تعمّد الكذب في خبر العادل (لا يوجب قبوليّة الخبر) من العادل مطلقا(لبقاء احتمال خطأ العادل فيما أخبر ، وان لم يتعمّد الكذب) لاشتباه أو سهو أو نسيان ، أو نحو ذلك ، فانّ كلّ خبر يحتمل فيه الكذب والصدق. والآية تدلّ على نفي الكذب