ولو بلفظ آخر والمفروض أنّ حكاية الاجماع أيضا حكاية حكم صادر عن المعصوم عليهالسلام ، بهذه العبارة التي هي معقد الاجماع او بعبارة اخرى وجب العمل به.
لكن هذا المناط لو ثبت دلّ على حجّيّة الشهرة بل فتوى الفقيه إذا كشف عن صدور الحكم
______________________________________________________
(ولو) كان الصدور عن المعصوم (بلفظ آخر) غير اللفظ الّذي يرويه الرّاوي.
(والمفروض : انّ حكاية الاجماع ـ أيضا ـ حكاية حكم صادر عن المعصوم عليهالسلام) سواء كان صدوره (بهذه العبارة ، الّتي هي معقد الاجماع) فيما اذا كان للاجماع لفظ خاصّ هو معقده (أو بعبارة اخرى) بان كان النقل بالمعنى وذلك فيما اذا لم يكن للاجماع معقد ، حيث يكون دليل لبّي ، وله قدر متيقّن ، فانّهم يقولون : انّه اذا كان للاجماع معقد ، كان حجّة مطلقا ، وأمّا اذا كان من قبيل الادلّة اللبيّة ، الّتي لا معقد لها ، فانّ القدر المتيقّن منها حجّة ، كالقدر المتيقّن من شجاعة عليّ عليهالسلام ، الّذي اختلفت الالفاظ فيها ، فهي وان لم تكن كلّ واحدة واحدة حجّة ـ فرضا ـ ، لكنّها جملة تثبت انّه عليهالسلام كان شجاعا.
إذن : فلوحدة المناط فيهما ، نقول : (وجب العمل به) أي : بالاجماع أيضا.
(لكن هذا المناط) غير ثابت عندهم ، اذ(لو ثبت دلّ على حجّية الشهرة) أيضا ، لانّ الشهرة أيضا ، كاشفة كشفا ظنيّا ، عن حكم المعصوم اذ كيف يكمن أن يذهب مشهور الفقهاء العدول المتّقون في نسبة حكم إلى الشارع ، بدون ان يكون قد وصل اليهم من المعصوم عليهالسلام ما يدلّ على ذلك الحكم؟.
(بل فتوى الفقيه) الواحد أيضا حجّة(اذا كشف عن صدور الحكم) عن الامام عليهالسلام لو لم نعلم انّه من استنباطاته ، أمّا اذا علمنا : انّه من استنباطاته ، لم يكن