اللهم إلّا أن يدّعى أنّ المناط في وجوب العمل بالروايات هو كشفها عن الحكم الصادر عن المعصوم ، ولا يعتبر في ذلك حكاية ألفاظ الإمام عليهالسلام ، ولذا يجوز النقل بالمعنى.
فاذا كان المناط كشف الروايات عن صدور معناها عن الامام عليهالسلام ،
______________________________________________________
لاحد من موالينا ، في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا» (١) وغير ذلك ممّا يدلّ على حجيّة الخبر المرويّ عنهم عن حسّ ، ولا يشمل مثل الاجماع ، الّذي هو دليل حدسي ، (اللهمّ الّا ان يدّعى : انّ المناط في وجوب العمل بالرّوايات ، هو : كشفها) أي : كشف تلك الروايات كشفا ظنّيا(عن الحكم الصّادر عن المعصوم) عليهالسلام ، وهذا المناط موجود أيضا في الاجماع المنقول.
(ولا يعتبر في ذلك) أي في لزوم العمل بها(حكاية الفاظ الامام عليهالسلام) والاجماع أيضا كذلك ، فانّه لا يحكي عن الفاظ الإمام فيما اذا كان له قدر متيقّن ، وكذا اذا كان له معقد ، فهو أيضا ليس لفظ الإمام ، وانّما هو لفظ الفقيه الّذي استفاده من كلامه عليهالسلام ـ فرضا ـ.
(ولذا) الّذي ذكرناه : من انّ المناط في حجّية الروايات المصطلحة ، هو : الكشف عن حكم الامام عليهالسلام ـ لا نقل الفاظه ـ فهذا المناط موجود في الاجماع أيضا ، ولذلك (يجوز) في باب الاحاديث (النقل بالمعنى) بأن لا يذكر الراوي الفاظ الامام نصا وانّما يذكر معاني تلك الالفاظ.
وعليه : (فاذا كان المناط) في لزوم العمل بالروايات (كشف الرّوايات عن صدور معناها عن الإمام عليهالسلام) من دون نظر إلى اللفظ الخاصّ
__________________
(١) ـ وسائل الشيعة : ج ١ ص ٣٨ ب ٢ ح ٦١ وج ٢٧ ص ١٥٠ ب ١١ ح ٣٣٤٥٥ ، رجال الكشي : ص ٥٣٦ ، بحار الانوار : ج ٥ ص ٣١٨ ب ٤ ح ١٥.