بالمعنى الأعم الثابت في المجازات المكتنفة بالقرائن المقاميّة ، كما يدّعى أنّ الأمر عقيب الحظر بنفسه مجرّدا عن القرينة يتبادر منه مجرّد رفع الحظر دون الايجاب والالزام ، واحتمال كونه لأجل قرينة خاصة يدفع بالأصل ، فيثبت به كونه لأجل القرينة العامّة ، وهي الوقوع في مقام رفع الحظر ، فيثبت بذلك ظهور ثانويّ لصيغة «افعل» بواسطة القرينة الكليّة.
______________________________________________________
بالمعنى الأعمّ) والمراد بالوضع بالمعنى : الاعمّ ، أعمّ من الوضع التعييني أو التعيّني ، الحقيقي أو المجازي ، لأنّ للمجازات أيضا أوضاعا(الثابت في المجازات المكتنفة بالقرائن) العامّة(المقاميّة ، كما يدعى : انّ الامر عقيب الحظر بنفسه) أي : (مجردا عن القرينة) الخاصّة(يتبادر منه : مجرّد رفع الحظر ، دون الايجاب والالزام) مثل قوله سبحانه : (وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا)(١) ، فان كون الأمر عقيب الحظر ، بنفسه قرينة على عدم الايجاب ، وكذلك النهي بعد الوجوب ، (واحتمال كونه لاجل قرينة خاصة ، يدفع بالاصل ، فيثبت به كونه لاجل القرينة العامّة ، وهي : الوقوع) النهي بعد الوجوب (في مقام رفع الحظر) فاذا رأينا أنّ اهل اللسان يفهمون من هذه الهيئات هذه المعاني ضممنا ذلك إلى اصالة عدم قرينة خاصّة(فيثبت بذلك ظهور ثانوي لصيغة افعل) أو لا تفعل (بواسطة القرينة الكلّيّة) ، وهذا الظهور الثانوي بسبب القرينة العامّة ، أعمّ من أن يكون حقيقة عرفيّة ، كما ذهب اليه بعض في أمثال هذه الجمل ، أو مجازا لغويّا ، كما هو المشهور بين الادباء.
وعليه : فلا حاجة في فهم المعاني اللغويّة ، سواء كانت معاني حقيقية أو معاني مجازيّة ، مفردة ، أو مركّبة ، للرجوع إلى قول اللغوي ، الّذي لا يورث إلّا الظنّ ،
__________________
(١) ـ سورة المائدة : الآية ٢.