وبالجملة ، فالحاجة إلى قول اللغويّ الذي لا يحصل العلم بقوله ، لقلّة مواردها لا تصلح سببا للحكم باعتباره لأجل الحاجة.
نعم ، سيجيء أنّ كلّ من عمل بالظنّ في مطلق الأحكام الشرعية الفرعية يلزمه العمل بالظن بالحكم الناشئ من الظنّ بقول اللغويّ ، لكنّه لا يحتاج إلى دعوى انسداد باب العلم في اللغات ، بل العبرة
______________________________________________________
والظنّ ليس بحجّة ، فلا يحكم بحجيّة قول اللغوي بدون العدد والعدالة ، تمسّكا بانسداد باب العلم بالاحكام (وبالجملة ، فالحاجة إلى قول اللغويّ ، الّذي لا يحصل العلم بقوله لقلّة مواردها) أي : موارد الحاجة(لا تصلح سببا للحكم باعتباره) أي : باعتبار قول اللغوي (لأجل الحاجة) والظرف في قوله : «لاجل» متعلق بقوله : «سببا» أي : لا يكون سببا من جهة الحاجة إلى قولهم.
اقول : لكنّك قد عرفت الاشكال فيما ذهب اليه المصنّف ، وان تبعه جماعة من الفحول.
(نعم ، سيجيء) في مبحث الانسداد(: انّ كلّ من) قال بانسداد باب العلم بالاحكام ، كالمحقق القمّي ، وغيره و (عمل بالظنّ في مطلق الاحكام الشرعيّة الفرعيّة ، يلزمه العمل بالظنّ بالحكم ، الناشئ من الظنّ بقول اللغوي) أيضا ، وذلك ، لأنّ الظنّ بقول اللغوي في هذه الحال ، صغرى من صغريات مبحث الانسداد ـ وقد عرفت انّ المراد بالظنّ : ليس الظنّ الناشئ من الامور الفرديّة ، بل المراد بالظنّ : الظنّ الناشئ من الامور النوعيّة ، ممّا يكون النوع يظنّ بسبب هذه الأمارة كالشهرة ، والاجماع ، وقول اللغوي ، وغير ذلك ـ وحينئذ فيجب العمل بهذا الظنّ لحجيّة مطلق الظن.
هذا ، و (لكنّه لا يحتاج إلى دعوى انسداد باب العلم في اللغات ، بل العبرة