أبي عبيدة في حديث : «ليّ الواجد» ونحوه غيره من موارد الاستشهاد ـ بفهم أهل اللسان ، وقد يثبت به الوضع
______________________________________________________
أبي عبيدة ، في حديث : «ليّ الواجد) يحل عقوبته وحبسه» (١) وهذا حديث مروي عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مختلفا ، فقد روي تارة باللّفظ الّذي ذكرناه ، واخرى بهذا اللفظ : «ليّ الواجد يحل عقوبته وعرضه» (٢) ، ومعناه : انّ من قدر على أداء دينه وأخّره عن وقته ، جاز عقوبته وهتكه ، بأن يقال له : يا مسوّف ، ويا فاعل الحرام ، ويا عاصي الله ، وما اشبه.
وليّ : مصدر لوى يلوي ، بمعنى : انّه اذا طولب أعطى ظهره ، وانصرف بدون اجابة الطالب ، وأداء دينه.
والواجد : بمعنى المقتدر.
وقد قال ابو عبيدة : هذا الحديث ، يدلّ على انّ ليّ غير الواجد ، لا يحل عقوبته وعرضه.
واذا ضممنا إلى ذلك اصالة عدم القرينة الخارجية ، مقالية ، أو مقاميّة ، أفادا معا : مفهوم الشرط ، وأنّ العرف يستفاد من القرينة الشرطية مفهوما.
(ونحوه) أي نحو تمسّك أبي عبيدة(غيره ، من موارد الاستشهاد بفهم أهل اللّسان) كما يجدها المتتبع في كتب الادب ، والبلاغة ، ونحوها.
لا يخفى : انّه لو لا مفهوم الوصف ، لامكن ـ أيضا ـ ان يستفاد الحكم المذكور من قوله تعالى : (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ ، فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ)(٣).
(وقد يثبت به) أي : بالتبادر ، بضميمة اصالة عدم القرينة الخاصة ، (الوضع
__________________
(١) ـ وسائل الشيعة : ج ١٨ ص ٣٣٤ ب ٨ ح ٢٣٧٩٢ ، مجمع البحرين : مادة «لوا».
(٢) ـ غوالي اللئالي : ج ٤ ص ٧٢ ح ٤٤ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ٩ ص ٧٠.
(٣) ـ سورة البقرة : الآية ٢٨٠.