هي القواعد العربيّة المستفادة من الاستقراء القطعيّ ، واتّفاق أهل العربية او التبادر بضميمة أصالة عدم القرينة ، فانّه قد يثبت به الوضع الأصليّ الموجود في الحقائق ، كما في صيغة «افعل» او الجملة الشرطيّة او الوصفيّة.
ومن هنا يتمسّكون ـ في إثبات مفهوم الوصف بفهم
______________________________________________________
(هي : القواعد العربية المستفادة من الاستقراء القطعي ، واتفاق أهل العربية) من اللغويين ، والادباء وأهل البلاغة ونحوهم ، حيث انّ الهيئات منتشرة في هذه الكتب ، ذكروا معانيها وخصوصياتها ، وقد اخذ الاصوليون جملة منها ، وذكروها ، كمفهوم الشرط ، ومفهوم الوصف ، ومفهوم الغاية ، ودليل الاقتضاء ، ونحوها.
(أو التبادر) لمن كان من أهل اللغة(بضميمة اصالة عدم القرينة) فقد تقدّم حجيّة اصالة عدم القرينة ، سواء كانت القرينة المحتملة ، مقاميّة ، أو مقاليّة(فانّه قد يثبت به الوضع الاصلي ، الموجود في الحقائق) اللفظية ، (كما في صيغة افعل) أو لا تفعل (أو الجملة الشرطيّة ، أو الوصفيّة) أو الغائيّة ، أو دلالة الاقتضاء ، أو الجملة الّتي فيها العدد ، ونحو ذلك ، فانّا اذا رأينا انّ أهل اللّسان ، يفهمون من الأمر : الوجوب ، ومن النهي : الحرمة ، ومن الشرط : انتفاء المشروط بانتفائه ، ومن الوصف : كذلك وهكذا من الغاية ، والعدد ، ورأينا انّ صدق الكلام ، أو صحته ، منوط بدلالة الاقتضاء ، وشككنا انّهم هل يفهمون هذه المعاني ، من نفس هذه الهيئات ، أو من القرائن الخارجية ، وما إلى ذلك؟ اجرينا اصالة عدم القرينة ، وبذلك يثبت : انّ هذه الهيئة ، حقيقة في هذا المعنى لانّه طريق أهل اللسان.
(ومن هنا يتمسكون) أي : الفقهاء(في اثبات مفهوم الوصف ، بفهم