وبازاء التفصيل المذكور تفصيل آخر ضعيف ، وهو : «أنّ احتمال إرادة خلاف مقتضى اللفظ إن حصل من أمارة غير معتبرة فلا يصحّ رفع اليد عن الحقيقة ، وإن حصل من دليل معتبر فلا يعمل باصالة الحقيقة ،
______________________________________________________
وكذلك الحال بالنسبة إلى المطلق والمقيد ، فمثال المصنف قدسسره بالنسبة إلى العام والخاصّ من باب المثال ، لا من باب الخصوصيّة.
(وبازاء التفصيل المذكور) الّذي ذكره الشيخ محمد تقي صاحب الحاشية ، ووصفناه : بانّه حسن متين (تفصيل آخر ضعيف ، وهو : انّ احتمال ارادة خلاف مقتضى اللّفظ ، إن حصل من امارة غير معتبرة ، فلا يصحّ رفع اليد عن الحقيقة) ، مثلا : اذا قال المولى : أكرم العلماء ، ودلّ خبر ضعيف على النهي من إكرام زيد نجري اصالة العموم والحقيقة ، في اكرم العلماء ، ونقول : بانّه يجب اكرام كلّ فرد عالم ، ونقدّم العام : أكرم العلماء ، في زيد على لا تكرم زيدا ، وان كان لا تكرم زيدا بالنسبة إلى اكرم العلماء خاصّا ، إلّا انّ ضعف دليل الخاصّ بسبب عدم الاعتناء به ، فنجري في الخاصّ حكم العموم ، وهو : وجوب الاكرام.
(وان حصل من دليل معتبر ، فلا يعمل بأصالة الحقيقة) بالنسبة إلى العام ، وانّما يقدم الخاصّ الّذي يضمنه الدليل المعتبر ، على العام ، لانّ الخاصّ أخصّ من العام ، والمفروض انّ الخاصّ حجة.
وحاصل هذا التفصيل : انّه ، اذا شكّ في كون شيء قرينة على عدم ارادة العام ، فان كان الشيء المشكوك القرينية معتبرا ، فهو موجب لاجمال العام ، وان لم يكن معتبرا ، لم يكن موجبا لاجمال العام ، من غير فرق بين كون المشكوك متصلا أو منفصلا ، مثلا : اذا قال : اكرم العلماء ، وقال : لا تكرم زيدا ، فان كان لا تكرم زيدا معتبرا ، بسبب اجمال حكم العام في انّه ، هل يشمل زيدا العالم أم لا؟ لفرض انّ