فجميع ذلك ممّا لا يحصل الظنّ بأنّها لو كانت لوصلت إلينا.
مع إمكان أن يقال : إنّه لو حصل الظنّ لم يكن على اعتباره دليل خاصّ ، نعم ، الظنّ الحاصل في مقابل احتمال الغفلة الحاصلة للمخاطب او المتكلم ممّا أطبق عليه العقلاء
______________________________________________________
الراوي ان الاستثناء مرتبط بالجملتين ، فجاء بالاستثناء بعد كل جملة جملة ، بينما لم يرد المولى الّا الاستثناء من الجملة الأخيرة ، أو عكس ذلك.
(فجميع ذلك) اي التقطيع والنقل بالمعنى وغيرهما(مما لا يحصل الظن بانها لو كانت لوصلت الينا) اي الى من لم يكن مقصودا بالافهام وهو الشخص الثالث ، بينما هذه الأمور لا تجري بالنسبة الى المقصود بالافهام ، سواء كان بعيدا أو قريبا ، حاضرا في مجلس الخطاب ، أو غائبا عنه.
والحاصل : ان شيوع القرائن المنفصلة ، على انحائها المختلفة ، يمنع من حصول الظن بارادة الظاهر ، لمن لم يقصد افهامه ، فتكون الظواهر ليست حجة بالنسبة اليه ، واذا تمّ هذا الكلام ، كانت النتيجة : حجية الظن من باب الانسداد ، كما يقوله صاحب القوانين.
هذا(مع امكان ان يقال) توجيها لكلام القوانين : (انه لو حصل الظن) بانتفاء القرينة المنفصلة ، وارادة المولى الظاهر حتى بالنسبة الى من لم يقصد افهامه (لم يكن على اعتباره دليل خاص) اذ قد عرفت ان الدليل ، وهو بناء العقلاء قام على أصالة عدم الغفلة ، والسهو ، والنسيان ، والخطأ ، وما اشبه ، ولم يقم على اصالة عدم القرينة المنفصلة.
(نعم ، الظن الحاصل في مقابل احتمال الغفلة ، الحاصلة) تلك الغفلة(للمخاطب ، أو المتكلم) فهذا الظن (ممّا أطبق عليه العقلاء) والعلماء بصورة