ودعوى «أنّ الغالب اتصال القرائن ، فاحتمال اعتماد المتكلّم على القرينة المنفصلة مرجوح لندرته» مردودة : بأنّ من المشاهد المحسوس تطرّق
______________________________________________________
والظاهر من حال العقلاء : الأوّل ، فاذا لم تكن المعاملة ظاهرة الطريقية ، نوعا لا يحكمون بصحتها.
نعم ، في بعض المواضع يكون حكمهم بالموضوعية ، اي التعبدية كالوقوف أمام اشارات المرور الحمراء ، فانّ لها موضوعية من باب ضرب القانون حتى لو علم الانسان بانه ليس هناك ما يخشى الاصطدام بسببه.
(و) ان قلت : انكم نفيتم حجية الظواهر بالنسبة الى الشخص الثالث ، بحجة احتمال وجود قرائن عقلية أو نقلية ، كلية او جزئية ، لكن الاصل : عدم وجود امثال هذه القرائن بالنسبة للشخص الثالث ايضا فلا يعتني بها ، وذلك ب(دعوى :
«ان الغالب اتصال القرائن ، فاحتمال اعتماد المتكلم على القرينة المنفصلة ، مرجوح لندرته»).
اي : انّا وان سلمنا ان مناط الحجية هو : الظن ، دون التعبد ، الّا ان الظن بارادة الظاهر ظنا نوعيا ، كما يحصل لمن قصد افهامه لمرجوحية احتمال الغفلة على ما تقدّم ـ كذلك يحصل الظن لمن لم يقصد افهامه ، لمرجوحية احتمال اختفاء القرينة المنفصلة ، لانها نادرة الوجود ، من غير فرق بين ان تكون القرينة ، منفصلة حالا ، او مقالا ، كليا ، أو جزئيا.
فمطلق اصالة عدم القرينة محكم ، سواء كانت القرينة متصلة ، أو منفصلة ، حالية أو مقالية.
قلت : هذه الدعوى (مردودة : بان من المشاهد المحسوس تطرّق) اي :