أقول : وفيه مواقع للنظر ، سيّما في جعل العمل بظواهر الأخبار من جهة قيام الاجماع العمليّ ولولاه لتوقّف في العمل بها أيضا ، إذ لا يخفى أنّ عمل أصحاب الأئمّة عليهالسلام ، بظواهر الأخبار لم يكن لدليل خاصّ شرعيّ وصل إليهم من أئمتهم ؛ وإنّما كان أمرا مركوزا في أذهانهم بالنسبة الى مطلق الكلام الصادر من المتكلّم لأجل الافادة والاستفادة ، سواء كان من الشارع ام غيره ،
______________________________________________________
باجماع الاصحاب ، وبقاء القرآن داخلا في عدم الجواز.
(اقول : وفيه) أي في كلامه (مواقع للنظر) سنتكلم حول تلك المواقع مفصلا ان شاء الله (سيّما في جعل العمل بظواهر الاخبار من جهة قيام الاجماع العملي ، ولولاه) أي لو لا الاجماع العملي (لتوقّف في العمل بها) أي : بالأخبار(أيضا) لانّه يرى اسلوب الاخبار والقرآن ، جديدا ، فلا يجوز العمل بهما ، وانّهما ليسا مثل سائر كلام المتكلمين.
وانّما قلنا : سيّما(اذ لا يخفى انّ عمل أصحاب الائمّة عليهمالسلام بظواهر الاخبار ، لم يكن لدليل خاص شرعي وصل اليهم من أئمّتهم) عليهمالسلام. بل (وانّما كان) العمل بالظواهر(امرا مركوزا) عرفيّا(في اذهانهم بالنسبة إلى مطلق الكلام الصادر من المتكلم ، لاجل الافادة والاستفادة).
وعليه : فالعمل بالاخبار ، كان من صغريات هذه القاعدة المركوزة في أذهانهم (سواء كان من الشارع أم) من (غيره) فلا نسلّم اصالة حرمة العمل بالظاهر ـ المدّعى بانّه من الظنّ المنهي عنه ـ لأنّ الظاهر ممّا يعمل عليه العقلاء دائما ، إلّا اذا خرج بدليل.
وأمّا الظنّ المنهي عنه في الكتاب والسنّة ، فانّه يراد به غير هذا الظنّ المستفاد