ضربوا القرآن بعضه ببعض ،
______________________________________________________
ضربوا القرآن بعضه ببعض») (١) أي فسّروا آية بآية اخرى ، مع العلم انّ بينهما : عموما مطلقا ، او عموما من وجه ، او احداهما في مقام والاخرى في مقام آخر.
انّ قلت : كيف لا يجوز ذلك ، وقد ورد : انّ القرآن يفسّر بعضه بعضا؟.
قلت : ان ضرب القرآن بعضه ببعض ، على قسمين : ـ
القسم الأوّل : كون المفسّر ـ بالكسر ـ تفسيرا للمفسر ـ بالفتح ـ وهذا تامّ.
القسم الثاني : ان لا يكون كذلك ، وهذا غير تام ، والمخالفون حيث لا يرجعون في التفسير اليهم عليهمالسلام يعملون بالقسمين ، ولذا يقعون في الخطأ ، بينما المؤالف ، انّما يضربه بعضا ببعض على ضوء ما ذكروه عليهمالسلام من التفسير.
هذا ، ولا بأس بذكر مثال على ذلك ، فالمخالف ـ مثلا ـ ربط بين قوله تعالى :
(مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها)(٢).
وبين قوله تعالى : (وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ ، فَلا يُجْزى إِلَّا مِثْلَها ...)(٣).
فسرق شيئا وتصدّق به ، بزعم : انّ السرقة سيّئة واحدة ، والصدقة عشر حسنات ، فينقص منها سيئة واحدة ، وتبقى له تسع حسنات بينما لم يكن بين الجملتين من الآية المباركة ربط ، حتّى يضرب احدهما بالآخر ، بل كان الربط بين قوله تعالى : (إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ)(٤) وبين قوله تعالى : (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها.)
وعليه : فانّ اعطاء مال السرقة للفقير لم يكن حسنة اصلا ، اذ القبول من المتّقي ، والسارق ليس متّقيا ولو انّ هذا المخالف راجعهم عليهمالسلام في ذلك ،
__________________
(١) ـ وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ٢٠١ ب ١٣ ح ٣٣٥٩٣.
(٢) ـ سورة الانعام : الآية ١٦٠.
(٣) ـ سورة الانعام : الآية ١٦٠.
(٤) ـ سورة المائدة : الآية ٢٧.